سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢٧ - المسألة ٧ نكاح الشغار باطل إجماعا
كانت تحل له من دون محلل جاز التصريح و التلويح و ان احتاجت إلى محلل جاز التلويح دون التصريح و كل موضع يجوز التعريض أو التصريح من الرجل يجوز من المرأة و متى حرم منه حرم منها و الإجابة تابعة للخطبة حلا و حرمة و لو فعل الممنوع منه تصريحا أو تلويحا لم تحرم بذلك فيجوز له تزويجها بعد انقضاء عدتها و لو خطبت فاجابت حرم على غيره خطبتها على قول و الأقوى الجواز على كراهة و لو خالف و عقد صح على القولين.
المسألة ٦: يكره تزويج الفاسق و تتأكد في شارب الخمر
(لو قيل بالحرمة لم يكن بعيداً و لا سيما في المدمن) و الزاني و يكره العقد على القابلة المربية و بنتها و على ضرة أمة من غير أبيه قبل أبيه لا بعده و على بنت زوجة أبيه من غير أبيه بعد ابه لا قبله.
المسألة ٧: نكاح الشغار باطل إجماعا
و إنما الخلاف في موضوعه و يتصور هنا صور.
أحدها: ان تتزوج امرأتان برجلين على ان يكون مهر كل واحدة نكاح الأخرى و هذه هي القدر المتيقن من الشغار نصا و اجماعاً فيبطل فيها العقدان.
ثانيها: ان يكون مهر إحداهما نكاح الأخرى و اما الأخرى فممهورة أو مفوضة فتصح الأخرى و ان جعل نكاحها صداقا و تبطل الأولى التي جعل صداقها نكاحا على الأقوى.
ثالثها: ان يكون نكاح الأخرى جزء المهر في الجانبين أو أحدهما كما إذا تزوجتا على ان يكون مهر كل منهما أو إحداهما الف و بضع الأخرى.
رابعها: ان يكون المهر نفس المال و النكاح شرط فيه فيهما أو في إحداهما.
خامسها: ان يكون المهر نفس النكاح و المال شرط فيه فيهما أو في إحداهما و في تحقق الشغار في هذه الصور الثلاث اشكال و الاحوط الاجتناب و لو صححناها بطل المسمى و ثبت مهر المثل.