سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢٤ - المسألة ١ إذا اسلم الكافر على نكاح أقر عليه إذا كان صحيحا عندهم و إن كان فاسدا عندنا
الجملة مسلمة و لكنها لا تدل على الحلية الخاصة اعني حليتها دواما- نعم قد نهى عنه في السنة نهي تنزيه لا تحريم هو في الدوام اشد منه في المتعة و فيمن يستطيع نكاح المسلمة أو تكون عنده اشد من غيره بل لا يترك الاحتياط بتركه دواما على المسلمة الا برضاها بل في الأخبار ما يدل على ثبوت الخيار للمسلمة لو نكحت على الكتابية و هي غير عالمة بل فيها ما يدل على اجراء حكم الأمة عليها حتى في عدم جواز الجميع بين الثلاث و الاحتياط طريق السلامة- و لو تزوجها- فليمنعها من شرب الخمر و اكل لحم الخنزير و له الزامها بإزالة ما يمنع من الاستمتاع أو ينقصه كالنتن و شعر العانة و طول الاظفار و نحوها و منعها من الخروج إلى الكنائس و البيع و استعمال النجاسات و ليس له اجبارها على الغسل من الحيض أو غيره- أما المجوسية- فهل هي كالكتابية أو كغيرها قولان و الأقوى التفصيل- في التفصيل نظر واضح- بين الدوام فلا يحل و لو استدامة و المتعة فتحل و لو ابتداء فضلا عن الوطي بالملك (و أما الارتداد) فان كان قبل الدخول انقطعت العصمة في الحال سواء كان من الزوج أو الزوجة أو منهما معا دفعة فطريا كان أم مليا (ثمّ ان كان) منها فلا مهر لان الفسخ جاء من قبلها و كل فسخ جاء من قبلها قبل الدخول فلا مهر فيه لا يستثنى منه الا ما لو فسخت قبله بعنته فان لها نصف المهر- أما- إذا كان الارتداد منه فان عليه نصف لمهر فان كان مسمى صحيح فنصفه و إلا فنصف المثل (و إذا كان الارتداد) بعد الدخول استقر المهر (ثمّ ان كان) من الزوجة عن فطرة أو ملة أو من الزوج عن ملة وقف النكاح على انقضاء العدة التي هي كعدة الطلاق فان رجع المرتد قبل انقضائها ثبت و الا انفسخ (و إذا كان من الزوج) عن فطرة بانت في الحال و اعتدت عدة الوفاة
و هنا مسائل:
المسألة ١: إذا اسلم الكافر على نكاح أقر عليه إذا كان صحيحا عندهم و إن كان فاسدا عندنا
فان لكل قوم نكاحا و لا يجب الفحص عن كيفية وقوعه فان كثيرا من الكفار اسلموا على عهده صلّى الله عليه و آله و سلَّم مع ازواجهم فاقرهم على نكاحهم من غير استفصال