سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٩ - القبس الثاني في استيفاء العدد
ان له ذلك) و لا يتحقق هنا الجبر على العمل بالشرط لان المقصود منه الرضا و متى تحقق الجبر فلا رضا.
الرابع: إذا تزوج إحدى البنتين على العمة أو الخالة من دون اذنهما
كان الخيار لهما في عقد الداخلة بين الإجازة و الرد لا في عقد انفسهما فليس لها فسخه و إذا ماتت قبل الإجازة لم يكف العقد السابق بل لا بد منن تجديده.
الخامس: يجري الحكم على بنت الأخ أو الأخت من الرضاع
كما يجري في النسب حتى لو حصل لها ذلك بعد التزويج بها بطل فان الرضاع كما يبطل ابتداء يبطل استدامة و كذا إذا جمع بينهما في حال الكفر ثمّ اسلم على اشكال.
السادس: إذا طلق العمة أو الخالة رجعيا
لم يجز له تزويج إحدى البنتين الا بعد انقضاء العدة و لو كان بائنا و لو لكونه خلعيا جاز من حينه و لو رجعت في البذل بعد التزويج باحدى البنتين جاز و كان رضا به فلا يبطل و ان رجع بها على اشكال.
السابع: الحكم مقصور على التزويج دون الوطي بالملك أو التحليل
فيجوز وطي العمة و بنت اخيها أو الخالة و بنت اختها إذا كانتا مملوكتين له أو محللتين و يجوز تجويز بنت الأخ أو الأخت الحرتين على العمة أو الخالة المملوكتين أو المحللتين كما يجوز العكس.
الثامن: إذا جمع بين العمة و الخالة و إحدى البنتين و شك في الصحة و الفساد
بنى على الصحة سواء كان للشك في السبق و الاقتران أو في تعيين السابق أو في الإذن من العمة أو الخالة الا إذا كان النزاع معهما و انكراه فالقول قولهما بيمينها ادعاه الزوج أو إحدى البنتين على الأقوى.
القبس الثاني: في استيفاء العدد
(يحرم في الدائم) جمع أزيد من أربعة على الحر و العبد في الحرائر و الاماء ابتداء و استدامة فان رسول الله صلّى الله عليه و آله و سلَّم قال لغيلان بن سلمة لما اسلم عن عشر امسك أربعا و فارق سائرهن و أمر قيس بن الحرث عند نزول الآية و كان تحته ثمان ان يطلق أربعا و يمسك أربعا قال فجعلت أقول للمرأة التي لم تلد