سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٤٥ - المسألة ٧ إذا ادعى دارا في يد آخر
المسألة ٤: لو تنازل صاحب السفل و العلو في جدار البيت
حلف صاحب السفل و في جدران الغرفة أو سقفها يحلف صاحبها (و اما سقف البيت) الذي هو ارض للغرفة فان كان كالازج كسبب و جمعه امزاج كأسباب قد رصف فيه بين السقف و الجدران بالاجزاء الخارجة عن سمت الجدران قبل انتهائها فهو لصاحب السفل بيمينه و الا فهو لصاحب الغرفة بيمينه و في الدرج و محلها يحلف صاحب العلو و في الخزانة تحتها يتحالفان و في المسلك يحلف صاحب العلو في قدر ما يسلكه و يحلف الآخر على الزائد ما لم يشتركا في سلوكه فيتحالفان.
المسألة ٥: قالوا لو تنازع راكب الدابة و قابض لجامها فيها أو في سرجها
حلف الراكب و في لجامها حلف القابض و لو كان لأحدهما حمل عليها و الآخر قد قبض زمامها حلف صاحب الحمل و في تماميته على اطلاقه اشكال و لعله يختلف باختلاف الامكنة و الأزمنة و الأشخاص و الدواب و الا فالركوب و الحمل في هذا الزمان لا يدل على ملكية (و لو تنازعا ثوبا) في يد أحدهما اكثره فهما سواء و لو كان أحدهما ممسكا له و الآخر لابسا بحلف اللابس (و لو تنازعا في العبد) و عليه ثياب لأحدهما و يدهما عليه تحالفا و لو كان لأحدهما عليه يد و للآخر ثياب حسب حلف ذو اليد (و لو تنازع صاحب البيت) في الغرفة المبنية عليه مع من فتحت إليه بابها فان كان من إليه بابها متصرفا فيها بسكنى و نحوها حلف و الا حلف صاحب البيت.
المسألة ٦: إذا تداعيا جدارا
فان لم يتصل ببناء أحدهما و اتصل ببنائهما معاً تحالفا و ان اتصل ببناء أحدهما خاصة أو كان له عليه جذع أو قبة أو غرفة أو سترة قضى له به بيمينه و لو اتصل بأحدهما و للآخر عليه جذع أو نحوه تساويا (و الخص بالضم) و هو بيت القصب يقضي به لمن إليه معاقد القمط بالكسر و هو الحبل الذي يشد به الخص (و اما) الآثار المصنوعة في الجدر كالروازن و الرفوف و النقوش و الأوتاد فان كانت في اصل البناء قضى بها كالقمط و الا فلا.
المسألة ٧: إذا ادعى دارا في يد آخر
فان اقر له باليد السابقة أو الملكية السابقة و ادعى الانتقال منه إليه أو إلى مورثه انقلب المدعي منكراً و المنكر مدعيا و كذا لو