سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٧٢ - المسألة ١٤ مدعي الوكالة يصدق في المال الذي في يده
يتخلص الوكيل بتجديد العقد مع البائع فان لم يمكن اخذ المبيع مقاصة عما اعطاه من الثمن (و كذا لو أنكر) الموكل الوكالة و حلف لكن يتخلص الوكيل هنا ان كان محقا من الموكل اما بالمقاصة بان يأخذ المبيع عوضا عما اداه من الثمن و يتراد الفضل أو بالشراء منه و لو بان يقول له الموكل ان كان لي فقد بعته منك فلا يكون منافيا لإنكاره و لا يقدح مثل هذا التعليق في صحة البيع و ما إذا كان مبطلا تخلص من البائع بنحو ما سبق.
المسألة ١١: إذا وكل على بيع مال غيره فضولا فباع الوكيل
فللمالك إجازة الوكالة فيصحان و يستحق الوكيل الجعل ان كان و له إجازة البيع حسب فتبطل الوكالة فلا يستحق جعلا.
المسألة ١٢: إذا انكشف فساد الوكالة
فان اتلف الوكيل أو تعدى أو افرط أو كانت العين مضمونة باشتراط الضمان أو كان الفساد لعدم مالكية الموكل و عدم اهليته لصغر أو جنون أو سفه أو فلس أو رقية أو اكراه ضمن و الا فلا.
المسألة ١٣: إذا وكله على عقد أو إيقاع كنكاح أو طلاق أو أداء دين أو إعطاء خمس أو زكاة أو تطهير ثوب
فان علم الموكل بإتيان الوكيل و شك في صحته و فساده بنى على الصحة اما إذا شك في الإتيان فان كان ثقة و اخبره بالاتيان صدقه و الا فلا.
المسألة ١٤: مدعي الوكالة يصدق في المال الذي في يده
فيجوز الشراء منه و ترتيب سائر الآثار الا إذا علم كذبه أو انكره المالك (و لو ادعاها) فيما ليس بيده لم يصدق الا إذا جاء ببيان (و لو ادعاها) عن غائب في قبض ماله من آخر فان اقام بينة عليها وجب على الآخر الأداء فان امتنع فان قال له لا تستحق المطالبة لم يسمع و الزمه الحاكم بالاداء (اما لو ادعى عزله) أو إبراء المديون أو الأداء للموكل سمع و عليه البينة فان عجز فليس له على الوكيل يمين الا ان يدعي عليه العلم فيحلف على نفيه فان نكل فليس له المطالبة و ان حلف الزمه بالدفع و كذا إذا صدقه و كان الحق دينا- اما إذا كان- عينا فان دفعها له بمقتضى تصديقه فذاك و إلا فليس للحاكم إلزامه به لانه تصديق في حق الغير- ثمّ ان دفع- فحضر المالك فان اعترف بالوكالة أو اجاز القبض