سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٨ - المسألة ١ ليس للعبد و لا للامة ان يعقدا لأنفسهما نكاحاً الا باذن المولى أو اجازته
يوماً (و اما الحامل) فعدتها وضع الحمل مطلقا و تعتد الحرة غير الحامل مدخولا بها أم لا من الوفاة باربعة اشهر و عشرة أيام و الأمة بشهرين و خمسة أيام الا إذا كانت أم ولد لمولاها أو كانت مزوجة فمات زوجها فانها كالحرة و اما الحامل فبأبعد الاجلين مطلقا حرة أو أمة كل بالنسبة إلى اجلها و وضع الحمل
و هنا مسائل:
المسألة ١: إذا أخل بالمهر بطل العقد
سواء ذكر الاجل أم لا و لو أخل بالاجل انقلب دائما سواء ذكر المهر أم لا (الحكم بالانقلاب مشكل و تطبيقه على القواعد أشكل و النص به ضعيف فالاحتياط بالطلاق و تجديد العقد لا يترك و الله اعلم).
المسألة ٢: لا حكم للشروط قبل العقد
و تلزم لو ذكرت فيه و يجوز اشتراط اتيانها ليلا أو نهاراً و ان لا يطأها في الفرج و لو رضيت به بعد العقد جاز.
المسألة ٣: يجوز العزل عنها
و لو لم يشترط و يلحق به الولد و ان عزل.
المسألة ٤: لا يصح تجديد العقد قبل انقضاء الاجل (الأقوى صحته دواما و متعة و هو في ذلك كالإجارة أو البيع للعين الموجرة) و لو أراده وهبها ما بقي و استأنف.
المصباح الرابع فيما يخص نكاح الاماء
و النظر في الأحكام و الطوارئ
(اما الأحكام)
ففيها مسائل:
المسألة ١: ليس للعبد و لا للامة ان يعقدا لأنفسهما نكاحاً الا باذن المولى أو اجازته
فان اذن أو أجاز فعليه مهر عبده و نفقة زوجته و له مهر امته و نفقتها على زوجها و لو كانت الأمة بين شريكين جاز تزويجها لأجنبي باتفاقهما و لا يجوز لأحدهما فان سبب الاباحة لا يتبعض و لو حلل أحدهما لصاحبه حصته جاز فان التحليل راجع إلى ملك اليمين و لو كان بعضها رقا و بعضها حراً لم يجز للمالك وطؤها بالملك و لا بالعقد دائماً أو منقطعا نعم ان هاياها على الزمان جاز العقد عليها متعة في الزمان المختص بها على قول و يجوز للمولى تزويج امته من عبده و يكون عقداً لا تحليلا فلا بد فيه من القبول و يعطيها ما شاء من قبله أو من قبل مولاه و لو مداً من طعام أو درهما و لو مات السيد كانت الخيرة للورثة في إمضاء النكاح و فسخه و لا خيار للامة.