سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٦ - الثاني اخت الزوجة لأب أو لأم أو لهما
بعد عدتها زوجا غيره فوطئت ثمّ طلقت فتزوجها الأول بعد العدة ثمّ طلقها كذلك حتى استكملت تسعا متوالية أو متفرقة فلا يقدح تخلل طلاق للسنة فيما بينها فتحرم به الحرة ابدا دون الأمة و ان كان الاحوط حرمتها به أيضا و أحوط منه حرمتها بالست القائمة فيها مقام التسع في الحرة.
(الجذوة الثانية) في التحريم الغير مؤبد
و هو اما تحريم جمع أو غيره و تحريم الجمع اما بمصاهرة أو استيفاء عددا أو اختلاف في حرية و رقية فهنا قبسات:
القبس الأول: في تحريم الجمع بالمصاهرة
و يحرم بها كذلك ثلاثة فريق:
الأول: بنت الزوجة و ان نزلت إذا لم يكن قد دخل بالأم
و إلا حرمت مؤبدا كما سلف فلو فارق الأم بفسخ أو طلاق أو موت حلت له البنت بعد انقضاء العدة فيما إذا كان الطلاق رجعيا.
الثاني: اخت الزوجة لأب أو لأم أو لهما
فانه يحرم الجمع بينهما في النكاح دواما و متعة فلو عقد عليهما متعاقبا كان العقد للسابقة و بطل عقد الثانية سواء دخل بالاولى أم لا (و يبطل كلاهما مع التقارن) (و لا يحرم بذلك) وطي الأولى سواء دخل بالثانية أم لا بل له وطي الأولى حتى في عدة الثانية فيما لو كان لها عدة كما إذا وطأها جهلا بكونها أختا للاولى على كراهة (و يحل العقد) على الأخت في عدة اختها إذا كانت بائنة لطلاق أو فسخ أو وطي شبهة الا في عدة ى المتمتع بها لانقضاء المدة أو هبتها على قول قوي (و لا يحل) في العدة الرجعية مطلقا بل لو كان الطلاق خلعيا فتزوج الأخت في العدة فليس للزوجة الرجوع في البذل (بل لها الرجوع و ليس له الرجوع بها حتى يفارق أختها لان المانع من قبله في العدة) (و الأخت الرضاعية) كالنسبية حتى لو وقع بعد التزويج فان الرضاع كما يبطل ابتداء يبطل استدامة (نعم يعتبر) في النسب ان يكون عن وطي صحيح بعقد أو شبهة فلو كان أختا من الزنا لم تحرم و ان كان أحوط (و كل امرأتين) لا يجوز الجمع بينهما في النكاح لا يجوز أيضا في الوطي بالملك و ان جاز في نفس الملك دفعة و متعاقبا (فالوطي) بالملك في الأمة بمنزلة العقد في الحرة