سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٠١ - المسألة ١ الرضاع لحمة كلحمة النسب
بان لا يفصل بينهما برضاع امرأة أخرى و لو ناقصا و لا يقدح الفصل بالاكل و الشرب و لا نشر بالعشر فضلا عما دونها.
(الثاني) كونه بتقاديره الثلاثة من امراة واحدة
فلو كان من امرأتين فلا نشر و ان كان الفحل واحدا.
(الثالث) أن يكون من فحل واحد
فلو كان من فحلين فلا نشر و ان كانت المرضعة واحدة و لا يعتبر في نسبته إلى الفحل كون المرضعة في حبالة فلو طلقها و هي حامل أو مرضع فارضعت نشر كما لو كانت في حبالة و كذا لو تزوجت و دخل بها الثاني و حملت منه مع بقاء اللبن بحاله لم ينقطع اما لو انقطع ثمّ عاد في وقت يمكن ان يكون للثاني كان له دون الأول و لو اتصل حتى وضعت من الثاني كان ما قبل الوضع للأول و ما بعد الوضع للثاني.
(الرابع) ان يكون لبن ولد عن وطي صحيح
فلو در بلا وطي أو معه بلا ولد أو معه و كان عن زنا فلا نشر و لا يعتبر في الولد الانفصال بل يكفي الحمل و يتحقق الوطي الصحيح بالعقد دائما و منقطعا و ملك اليمين و التحليل بل و الشبهة و لا تقدح الحرمة العرضية لحيض و نحوه و لو كانت الشبهة من أحد الطرفين دون الآخر تحقق النشر بالنسبة إلى من كانت الشبهة من طرفه.
(الخامس) أن يكون بالامتصاص من الثدي
فلو احتلب له و شربه أو اوجر في حلقه أو اوصل إلى جوفه بحقنة أو سعوط أو جبن له فاكله فلا نشر.
(السادس) أن يكون خالصا
فلو القي في فم الصبي مائع يمتزج باللبن حال ارتضاعه حتى يخرجه عن مسمى اللبن فلا نشر.
(و أما الأحكام)
ففيها مسائل:
المسألة ١: الرضاع لحمة كلحمة النسب
فتحدث به علقة كالعلقة النسبية بين المرتضع و فروعه مع المرضعة و الفحل و فروعهما و اصولهما و حواشي نسبهما فتصير المرضعة اما و الفحل ابا و فروعهما اخوة و أخوات و اصولهما جدودا و