سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٥ - (اما الألفاظ) فافراس الرهان عشرة
البعير من المصر و غيره و ما ورد من تعيين دينار في رد الآبق من المصر و أربعة في رده من غيره ضعيف سندا أو دلالة.
المسألة ٤: إذا سعى العامل في طلب الآبق فرده فمات في بلد المالك
أو على باب داره أو هرب أو غصبه غاصب أو ترك العامل فرجع بنفسه فان جعل المالك الجعل على الرد و أطلق أو صرح بالايصال إلى يده لم يستحقه (الاستحقاق في صورة إطلاق الرد غير بعيد) و إن جعله على الإيصال إلى بلده أو إلى منزله استحقه.
المسألة ٥: إذا تحقق الفسخ أو البطلان في أثناء العمل
فان كان العمل ذا أجزاء و قصد المالك التوزيع توزع المسمى على ما مضى و ما بقي بالنسبة و إلا فاجرة المثل لما مضى.
المسألة ٦: إذا اختلفا في اصل الجعالة
بان ادعى العامل و انكره المالك و ادعى التبرع أو في تعيين المجعول فيه بان قال المالك ان المردود ليس هو المجعول فيه و ادعاه العامل أو قال جعلت الرد من بغداد فقال العامل بل من البصرة (أو في السعي) بان قال المالك حصل في يدك قبل الجعل أو قبل العلم به أو من غير سعي (أو في قدر الجعل) فالقول قول المالك بيمينه و لوز اختلفا في جنس المجعول مع اختلافه بالقيمة أو تساويه فان كان بعد الجعل تحالفا و ثبت أجرة المثل و ان كان قبله فالعمل على قول (و هو في الحقيقة فسخ و جعل مستانف) المالك لا العامل.
الكتاب العاشر في السبق و الرماية
و قد شرعا للتمرن على القتال و النضال و الأصل فيهما قوله صلّى الله عليه و آله و سلَّم لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر و الكلام في السبق تارة و الرماية أخرى:
(أما السبق)
فالنظر في الألفاظ الواقعية فيه و العقد و المتسابقين و ما يتسابق به و العوض و الأحكام.
(اما الألفاظ) فافراس الرهان عشرة: