سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٧ - المسألة ١ إذا عين الموكل جنسا أو نوعا أو صنفا أو شخصا من العقود و الإيقاعات أو غيرها
بالشفعة و الإبراء و قسمة الصدقات و الفسخ و الرد و الإقالة و الامضاء و الإجازة و قبض العوض و المعوض و كافة العقود و الإيقاعات.
(و أما الأحكام)
ففيها مسائل:
المسألة ١: إذا عين الموكل جنسا أو نوعا أو صنفا أو شخصا من العقود و الإيقاعات أو غيرها
أو مكانا أو زمانا أو بائعا أو مشتريا أو وصفا أو قدرا في العين أو الذمة بالنقد أو النسيئة بخياره و عدمه تعين (و إذا عمم تخير و إذا أطلق باع) أو اشترى (بثمن المثل) الا بما يتغابن بمثله كدرهم في الف (و الا مع وجود باذل للازيد) فيتعين الازيد بل لو باع بخيار فوجد الباذل للزيادة فسخ البيع عليه- حالا الا إذا كانت- المصلحة في النسيئة كما إذا كان الطريق مخوفا- بنقد- البلد فان اتحد تعين و ان تعدد فبالأغلب فان تساوت فبالأنفع فان استوت نفعا تخير- و ليبتع الصحيح- دون المعيب الا إذا كان العيب خفيا فيصح و يثبت الخيار و كذا لو خفي ثمن المثل فاشترى بالازيد- و ليس للوكيل التعدي- عما استفيد من الوكالة تنصيصا أو اطلاقا فان تعدى و لو خطا أو جهلا أو سهوا كان فضوليا و ضامنا لما يتلف بيده من مال الموكل إذا لم يجز نعم لو عين ثمنا للبيع أو الابتياع به فامكن البيع بالازيد و الابتياع بالاقل جاز و لا ضمان لقضاء العرف بان الغرض من التحديد عدم البيع بالاقل و عدم الابتياع بالازيد (و ذا كان) في المعاملة التي اوقعها الوكيل خيار فان كان وكيلا على مجرد اجراء الصيغة فليس له اعماله (و ان كان وكيلا) مطلقا كان له ذلك و يجب عليه مراعاة المصلحة فان كانت في الفسخ و ان كانت في الامضاء امضى فلو كانت في الامضاء ففسخ أو في الفسخ فسخ فامضى لغي و بقيت المعاملة على حالها (و هل يضمن) الضرر الوارد من جهة عدم الفسخ وجهان اقربهما الضمان- و التوكيل في الخصومة- ليس توكيلا في الصلح و لا الإقرار و لا الإبراء- و التوكيل في إثبات حق- ليس توكيلا على قبضه و بالعكس- و التوكيل على البيع أو الشراء- بإطلاقه ليس توكيلا على تسليم المبيع أو الثمن و لا على قبض الثمن أو المثمن الا بتعارف أو عادة أو قرينة أخرى و حينئذ فليس له الاقباض الا بعد القبض فلو اقبض قبله فتعذر القبض