سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٢ - (و أما الأحكام)
اما الدراهم المغشوشة فان كانت مما يتعامل بها كالشاميات و نحوها جاز و إن كان فيها خليط اما إذا كانت قلبا يجب كسرها لم يجز و لو دفعة شبكة للصائد بصحة فالصيد للصائد و عليه أجرة الشبكة و لو قوم عرضا و شرط للعامل حصة من ربحه كان الربح للمالك و للعامل الأجرة و لو قال بع هذه السلعة فإذا نض ثمنها فهو قراض لم يصح لان المال ليس بمملوك عند العقد الا إذا وكله على تجديده عند نض الثمن و لو مات رب المال و بالمال متاع فاقره الوارث لم يصح لان الأول بطل و لا يصح ابتداء القراض بالعروض.
(الثاني) ان يكون عينا
فلا يصح القارض بالمنفعة و لا الدين الا بعد قبضه فلو كان له دين على العامل فان اذن له في عزله و جعله قراضا أو على غيره فاذن له في قبضه و المضاربة به فان وكله على تجديد العقد بعد العزل و القبض صح و الا فلا و لو جعل المال قرضا إلى أمد و بعده قراضا لم يصح القراض و صح القرض و لو عكس انعكس و لو كان له عين يصح قراضها عند العامل أو غيره وديعة أو عارية أو غيرهما مضمونة بغصب أو غيره أو غير مضمونة فجعلها قراضا صح و يزول بالعقد لتبدل اليد.
(الثالث) ان يكون معينا معلوما قدرا و وصفا
فلو احضر مالين و قال قارضتك على أحدهما و الآخر قرض و لم يعين أو قارضتك على أيهما شئت لم يصح و لا تكفي المشاهدة و ان زال بها معظم الغرر و لا يعتبر أن يكون مفروزا فلو قارض بالمشاع صح كما لا يعتبر ان يكون متشخصا فلو أوقع العقد على كلي في المعين أو في الذمة ثمّ عينه في فرد صح.
(الرابع) ان يكون بمقدار يقدر العامل على التجارة به
فلو اخذ ما يعجز عنه ضمن و لا يعتبر تسليمه بيد العامل فلو شرط المالك بقاءه بيده أو ان يكون مشاركا في اليد جاز.
(و أما الأحكام)
ففيها مسائل: