سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١ - (الأول) ان يكون من أحد النقدين الذهب و الفضة
نشره و طيه و احرازه و بيعه و قبض ثمنه و حفظه و يستأجر لما جرت العادة بالاستيجار له كالدلال و الوزان و الحمال و لو استأجر لما تجب مباشرته فالاجرة عليه و لو باشر ما يستأجر له فلا أجرة له إذا قصد المجانية و الا استحق.
(و أما الربح) فشروطه أربعة:
(الأول) تعيينه بالنصف أو الثلث و نحوهما
فلو قال على ان لك مثل ما شرطه فلان لعامله و لم يعلمه أحدهما بطل و لو قال على ان الربح بيننا فهو تنصيف و كذا لو قال خذه على النصف أو على ان لك النصف و ان سكت عن حصته بل و على ان لي النصف و ان سكت عن حصة العامل و لو قال خذه على الربع أو الثلث صح و كان التقدير للعامل.
(الثاني) أن يكون مخصوصا بالمتعاقدين على المشهور
فلو شرط جزء منه لأجنبي فان كان عاملا صح و إلا بطل إلا إذا كان مملوكا لأحدهما فيصح و ان لم يعمل و لو قيل بصحة الشرط للأجنبي مطلقا لم يكن بعيدا.
(الثالث) أن يكون مشتركا بينهما لا مختصا بأحدهما
فلو قال خذه قراضا على ان الربح لك أولى بطل اما لو قال خذه فاتجر به على ان الربح لك كان قرضا و لو قال على ان الربح لي كان بضاعة.
(الرابع) أن يكون مشاعا بينهما
فلو قال على ان لك من الربح مائة و الباقي لي أو بالعكس أو على ان لك ربح هذه الالف و لي ربح الأخرى أو لك نصف الربح إلا عشرة دراهم أو و عشرة أو على ان لي ربح إحدى السلعتين أو السفرتين أو تجارة شهر كذا أو على ان لك مائة و الباقي بيننا بطل و لو قال على ان لك نصف ربحه صح و كذا ربح نصفه فيكون له له ربح نصف ما عمل به و ربح فلو لم يعامل الا بالنصف أو لم يربح الا النصف كان بينهما.
(و أما رأس المال) فشروطه أيضا أربعة:
(الأول) ان يكون من أحد النقدين الذهب و الفضة
مسكوكا بسكة المعاملة على المشهور فلا يصح ابتداء المضاربة بالعروض و لا بالفلوس و لا بالسبائك من النقدين