سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٢ - المسألة ٥ لو اختلفا في التسمية
العقد كان النماء لها خاصة فان كان منفصلا فذاك و ان كان متصلا فالخيرة لها بين دفع نصف العين الزائدة و نصف القيمة من دونها (و لو نقص بعد القبض) فان كان لاختلاف السوق فليس له الا العين و ان كان للعيب فله العين مع الارش و لو اعتاضت عن المهر بدونه أو أزيد منه أو بمغايره جنسا و وصفاً ثمّ طلقها قبل الدخول رجع بنصف المسمى لا بنصف العوض.
المسألة ٤: المهر في المنقطع في مقابله الوطي في مجموع المدة
فانها كالمستأجرة فلو أخلت بها اجمع سقط عنه اجمع و لو أخلت ببعضها كان له ان يضع من المهر بنسبتها ان نصفا فنصف و ان ثلثا فثلث ما خلا أيام الطمث فانها لها إذ ليس له عليها الا ما حل له من فرجها- و يلحق- به على الأقرب سائر الأعذار من مرض أو منع ظالم له أو لها في كل المدة أو بعضها فلا يسقط بها شيء من المهر و كذا لو مات أو ماتت في أثناء المدة بعد الدخول و هل يلحق بالوطي سائر الاستمتاعات فيتقسط المهر على ما أخلت به منها أم لا وجهان أقواهما الثاني- و لا يخلو الأول من قوة- و اما في الدائم- فتمام المهر في مقابله لوطي- أول مرة و ليس- في مقابلة باقي الوطيات مهر- و للزوجة- الامتناع قبل الدخول حتى تقبض المهر ان كان حالا و ليس لها بعد الدخول الامتناع- و إذا زوج الأب ولده الصغير فان شرط كون المهر على الولد أو عليه فذاك و الا فان كان للولد مال ففي ماله و ان لم يكن ففي مال الأب- و لو كان له- بقدر بعضه اخذ و الباقي على الأب- و لو بلغ الصبي فطلق- قبل الدخول كان النصف المستعاد للولد لا للأب و لو امهر المدبر بطل التدبير.
المسألة ٥: لو اختلفا في التسمية
حلف المنكر لها فيسقط المهر بموت أحدهما قبل الدخول و بمفارقته لها قبله بغير طلاق كفسخ أو لهان و تثبت المتعة ان طلقها قبل الدخول و مهر المثل ان طلقها بعده و لو اختلفا في القدر أو الصفة أو المواقعة قدم قول الزوج و في التقديم يقدم قولها.