سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١١ - (التاسع) التحريم الابدي دائر مدار أمرين تحقق الواقع و العلم به
(الخامس) العقد في المدة قبل العدة و بعد زوال الزوجية فاسد قطعا
فلو تزوجها بعد موت زوجها و قبل علمها به بطل (و كذا) لو تزوج المسترابة المعتدة بالاشهر ثمّ جاءها الدم فاستأنفت العدة بالاقراء و هل يوجب التحريم الابدي قولان أقواهما الأول و مثل ذلك ما لو تزوج المعتدة منه إذا كان عليها عدة لغيره كما لو كانت معتدة من غيره فوطأها شبهة فحملت منه و لم نقل بتداخل العدتين فتقدمت عدته لمكان الحمل فعقد عليها في الأثناء فانه لا يبعد التحريم الابدي لما عليها من تتمة العدة السابقة.
(السادس) لا فرق في العلم بكون المرأة ذات زوج أو في عدة بين العلم التفصيلي و الإجمالي
فلو علم إجمالا بوجود إحداهما في نساء محصورات اجتنبهن اجمع فلو تزوجهن حكم بالبطلان ما دام الاشتباه فان تميزن انكشفت الصحة في الخلية و التحريم الابدي في المزوجة أو المعتدة (و لو تزوج) احداهن فان بقي الاشتباه بطل و ان زال فان انكشف كونها خلية صح و ان انكشف كونها مزوجة أو معتدة حرمت ابدا على اشكال.
(السابع) يقوم مقام العلم البينة و الاستصحاب و نحوهما
فلو شهدت البينة بالزوجية أو الاعتداد أو علم بهما و شك في الزوال لم يجز له التزويج فلو فعل حرمت عليه ابدا.
(الثامن) هن مصدقات في التزويج و العدة اثباتا و نفيا
فلو اخبرت بانها ذات زوج أو في عدة أو خلية صدقت حتى لو علم بانها كانت ذات زوج أو في عدة فاخبرت بالطلاق و انقضاء العدة فإذا تزوجها مع اخبارها بالوجود حرمت ابدا الا إذا انكشف الخلاف و لو تزوجها بعد اخبارها بالعدم لم تحرم كذلك حتى إذا انكشف الخلاف.
(التاسع) التحريم الابدي دائر مدار أمرين تحقق الواقع و العلم به
فالعلم جزء للموضوع لا تمامه فلو عقد على من قطع بكونها ذات زوج أو معتدة أو قضت البينة أو الاستصحاب به فانكشف كونها خلية فلا تحريم و ان استحق العقاب للتجري.