سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٥٣ - المسألة ١٠ إذا اختلفا في اصل الوديعة أو تلفها أو ردها على المالك أو وكيله و لا بينة
المسألة ٩: تبطل الوديعة بموت كل من الودعي و المودع أو جنونه أو اغمائه و ان قصر وقتهما فتصير أمانة شرعية
- فان- عرض ذلك للودعي وجب على وارثه أو وليه أو عليه بعد صحته و افاقته ردها إلى المالك فورا و ان لم يطالب (و ان عرض) للمودع وجب على الودعي ردها إلى وليه أو وارثه فان اتحد الوارث فذاك و ان تعدد سلم كل ذي حق حقه و ليس له ان يسلم الكل إلى البعض من غير اذن فلو فعل ضمن.
المسألة ١٠: إذا اختلفا في اصل الوديعة أو تلفها أو ردها على المالك أو وكيله و لا بينة
قبل قول الودعي بيمينه و لو ادعى ردها على الوارث لم يقبل إلا بالبينة (اما لو دفعها) إلى أجنبي و ادعى الإذن من المالك فان أنكر المالك صدق بيمينه (ثمّ المدفوع) إليه ان كذبه كان القول قوله أيضا بيمينه و ان صدقه فان كانت العين باقية ردت و ان كانت تالفة فالمالك بالخيار في الرجوع على من شاء منهما و القرار على من تلف بيده الا إذا كان مغرورا (و لو أنكر الوديعة) فاقيمت عليه البينة فادعى الرد أو التلف من قبل فان كانت صيغة الجحود إنكار اصل الوديعة لم يقبل قوله لا ببينة و لا بدونها لتناقض كلاميه و ان كانت صيغة الجحود لا يلزمني شيء قبل بيمينه (و لو اعترف المالك) بتلفها قبل الجحود بلا تعد و لا تفريط فلا ضمان و كذا لو اقام الودعي بينة على قرار المالك بذلك اما إذا دعى تلفها أو ردها بعد الجحود سمعت دعواه ببينته لا بيمينه لخيانته (لكن) إذا اقامها على الرد برئ مطلقا و لو اقامها على التلف برئ من الإلزام بالعين دون البدل لضمانه بالخيانة (و إذا كانت في يده) وديعة فادعياها اثنان فان صدق أحدهما قبل بيمينه فان نكل و حلف الآخر غرم له البدل و لو اقر بها لهما قسمت بينهما و ان اكذبهما انتفت دعواهما و لكل منهما احلافه و لا يبعد كفاية يمين واحده (و لو قال هي لأحدهما و لا اعرفه بعينه) فان صدقاه في نفي العلم فذاك و ان كذباه حلف على نفيه و كذا لو قال لا أدري هي لكما أو لأحدكما أو لغيركما و تقر في يده حتى يثبت مالكها- ختام- لو اشترط الوديعة على الودعي في ضمن عقد لازم فان كان على نحو شرط النتيجة لزمت و ان كان على نحو شرط الفعل بقيت على