سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥١ - القبس الثاني في الشروط
سنة و لو تجددت بعد العقد فلا فسخ سواء حدثت بعد الدخول أو قبله و عيوب الزوج و الزوجة في ذلك سواء عدا العنن و جنون الزوج فيفسخ بهما و لو حدثا بعد العقد في الجنون مطلقاً و في العنن قبل الدخول دون ما بعده و لو مرة و الخيار على الفور و ليس بطلاق و لا يشترط الحاكم الا في العنة لضرب الاجل لا للفسخ ثمّ ان الفسخ كان قبل الدخول فلا مهر و ان كان بعده فالمسمى باتفاق النص و الفتوى و الا فالقاعدة تقضي بسقوطه و ثبوت مهر المثل و فسخ الزوج و الزوجة في ذلك سواء و العيوب كلها سواء الا العنن فان الفسخ به قبل الدخول يوجب النص للنص و القول قول منكر العيب بيمينه.
القبس الثاني: في الشروط
(عقد النكاح) لازم لا ينفسخ بتقايل و لا خيار عدا خيار العيب و خيار الشرط دون شرط الخيار فلو شرط الخيار في النكاح دواما أو متعة بطل و ابطل على المشهور و ان كان القول ببطلانه خاصة دون العقد كسائر الشروط الفاسدة قوى و لو شرط في المهر صح العقد و الشرط و المهر فان فسخ رجع إلى مهر المثل ثمّ ان خيار العيب قد اتضح (و اما خيار الشرط) فمن تزوج امرأة بشرط كونها حرة فظهرت أمة فله الفسخ و كذا لو تزوجته بشرط كونه حراً فظهر عبداً أو تزوجها بشرط كونها بنت مهيرة فظهرت بنت أمة ثمّ ان وقع الفسخ منه أو منها قبل الدخول فلا مهر و ان وقع بعد الدخول وجب المهر و يرجع به على المدلس سواء كانت هي أو غيرها باستثناء مهر المثل أو اقل ما يكون مهراً عوضاً عما استحله من فرجها (و لو شرطها بكراً) فظهرت ثيباً فله الفسخ إذا ثبت سبق الثيبوبة على العقد ثمّ ان فسخ فكما سبق و الا فله أن ينقص من مهرها بنسبة ما بين مهر المثل و الثيب و كل شرط وافق كتاب الله فهو نافذ منه عليها أو منها عليه فلو شرط تأجيل المهر أو بعضه إلى اجل معين صح و كذا لو شرطت ابقاءها في بلدها أو منزلها و كل شرط خالف كتاب الله فهو مردود فلو شرطت عليه ان لا يتزوج و لا يتسرى و لا يقسم لضرتها بطل فان شرط الله قبل شرطها لكن لا يبطل به المهر و لا العقد.