سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٨ - الثالث اعتبار الإذن هنا حكم لاحق
القبل أو الدبر- و يجوز الجمع- بين الفاطميتين على كراهة سواء كان الزوج فاطميا أم لا.
الثالث: بنت اخت الزوجة و بنت اخيها و ان نزلتا
فلا يجوز نكاحهما الا برضا الزوجة فان اذنت صح و الا فلا من دون فرق في الزوجة و الداخلة عليها بين ان يكونا حرتين أو امتين أو مختلفتين عالمتين أو جاهلتين أو مختلفتين دائميتين أو منقطعتين أو مختلفتين مسلمتين أو كافرتين أو مختلفتين طالت المدة في المنقطعة أو قصرت اطلعت الزوجة على ذلك بعد وقوعه أو لم تطلع على اشكال في بعض الصور- و اقتران العقدين- حكمه حكم سبق عقد العمة و الخالة نعم لو سبق عقد بنت الأخ أو الأخت جاز ادخال العمة و الخالة عليهما و ان لم يأذنا و ليس لهما فسخ عقد انفسهما و لا عقد الداخلة كما ليس للداخلة فسخ عقد نفسها و لا عقد المدخول عليها سواء علمت بكون المدخول عليها بنت أخ أو اخت أم لا.
فروع:
الأول: الإجازة اللاحقة كالاذن السابق
و يكفى فيهما الرضا الباطني و ان لم يظهر بقول أو فعل.
الثاني: لا رجوع في الإجازة و لا في الإذن إذا وقع الرجوع بعد العقد
و يصح قبله لكن لو لم يبلغه الرجوع فتزوج فهل يصح العقد أو يبطل وجهان اقربهما الثاني (و الأول لا يخلو من قوة) (و لو اذنت أو اجازت) على ان يدفع إليها مالا أو شبهة فلم يدفع فان كان على نحو التقييد بطل و الا فلا.
الثالث: اعتبار الإذن هنا حكم لاحق
فلا يسقط بالاسقاط نعم لو اشترط على العمة أو الخالة في ضمن عقد تزويجهما أو عقد آخران له العقد على ابنة الأخ أو الأخت على نحو شرط النتيجة صح و لا يعتبر بعد ذلك استيذانهما اما لو شرطه على نحو شرط الفعل بان يأذنا له فيه فلم يأذنا عصيانا فهل له ذلك أم لا وجهان (أوجههما