سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٦٨ - المسألة ٢ الوكالة عقد جائز من الطرفين
ضمن قيمة البدل لا قيمة المبدل و لو قال اقبض حقي من فلان فله القبض منه و من وكيله لا وارثه لو مات الا مع القرينة- و لو قال اقبض حقي- الذي على فلان كان له مطالبة الوارث و إذا وكله في بيع فاسد لم يملك الوكالة فيه و لا في الصحيح سواء كانا عالمين أو جاهلين أو مختلفين فلو باع أو شترى و دفع المثمن أو الثمن فهو فضولي و يضمن ما دفع مع عدم الإجازة- و يجوز مع الإطلاق- البيع أو الشراء من قريبه أو صديقه أو ولده أو زوجته (اما من نفسه) فان نص الموكل فيه على اذن أو منع فذاك و إلا جاز و ان كان الأولى الترك فان النفس خدوع و الإنسان ظنون فربما يحملاه على الخيانة- و لو دفع إليه مالا- من الحقوق الشرعية أو غيرها و و كله على تقسيمه فان عين له اشخاصا فذاك و ان وكله على تقسيمه على الفقراء أو طلبة العلم أو نحوهم من العناوين الكلية فان نهاه عن الأخذ فليس له و ان كان منهم اما إذا أطلق جاز إذا كان منهم و ان كان الأولى الترك و إذا فلياخذ بمقدار احدهم لا أزيد.
المسألة ٢: الوكالة عقد جائز من الطرفين
فللوكيل ان يعزل نفسه مع حضور الموكل و غيبته فينعزل و ان لم يعلم الموكل بذلك و هل يبقى جواز التصرف للاذن الضمني أم لا قولان اقربهما الأول لكن مع علم الموكل بالعزل لا يبعد زوال الإذن الا مع القرينة مع بقائها (و أوضح منه في ذلك) ما إذا وكله فرد فلا يجوز التصرف بعده الا باذن جديد و إذا بطلت الوكالة و كان فيها جعل بطل و ان بقي جواز التصرف (و اما الموكل) فلا يؤثر عزله للوكيل الا بعد اعلامه و لو باخبار ثقة و الا فالوكيل إذا وكل ثمّ قام عن المجلس فامره ماض ابدا و الوكالة ثابتة حتى يبلغه العزل فلو تصرف قبل ذلك نفذ و ان كان الموكل قد عزله اشهد على عزله أم لا تمكن من اعلامه فلم يفعل أم لا في النكاح و غيره (هذا مع الإطلاق) (اما لو شرطا) فيها أو في غيرها من العقود اللازمة عدم العزل لزم فلا ينفذ العزل سواء كان الشرط من كل منهما على الآخر أو من أحدهما حسب بل و كذا لو شرطاه في غيرها من العقود الجائزة لكن ما دام العقد باقيا اما لو فسخاه كان لهما الفسخ فيها أيضا (و في حكم) ذلك ما لو شرطت الوكالة في ضمن عقد لازم أو جائز على نحو شرط النتيجة فيجري على كل حكمهم (اما لو