سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ٩٥ - المسألة ١٧ تصح الوصية بالولاية على كل من للموصى ولاية عليه
المسألة ١٤: إذا أوصى له بسيف
فان كان معينا و له غمد و حلية دخلا و ان كان عاريا خرجا و ان كان كليا دخل الغمد دون الحلية و إذا أوصى بصندوق فيه متاع فان كان المقصود بالأصالة ما فيه كصناديق القند و الشاي و النفط و نحوها دخل الظرف و المظروف الا مع القرينة على الخروج و الا دخل الظرف دون المظروف الا مع القرينة على الدخول و يدخل في الوصية بالشيء و توابعه كالعبد و ثيابه و الدابة و رحلها و السفينة و شراعها دون حملها الا مع القرينة.
المسألة ١٥: إذا أوصى بعتق رقبة اجزأ الذكر و الأنثى و الصغير و الكبير و المؤمن و الكافر
و لو قال مؤمنة لزم فان لم يوجد اعتق من لا يعرف بنصب و لو ظنها مؤمنة فاعتقها فظهر خلافه كفى و لو عين ثمنا لشرائها وجب فان لم يوجد الا بالاقل اشترى به و اعتق و دفع إليها الفاضل و لو لم يوجد الا بالازيد اشترى بعضها و اعتقه فان تعذر صرف في وجوه البر و لو أوصى بعتق عبده و لا شيء له سواه اعتق ثلثه و لا سراية و إذا كان عليه دين فثلث الفاضل بعد الدين و لو أوصى بعتق عبيده و لا شيء له سواهم اعتق ثلثهم بالقرعة و كذا لو أوصى بعتق ثلثهم أو عدد مبهم منهم كالثلاث استخرج الثلث أو الثلاث بالقرعة.
المسألة ١٦: إذا أوصى بإخراج ثلثه أو وفاء ديونه لله أو للناس
فان عين اعيانا خاصة أو جعل للوصي ولاية التشخيص بما شاء من الأعيان نفذ و ليس للورثة المعارضة اما إذا أطلق كان الثلث مشاعا و التخيير في جهات وفاء الديون للورثة.
المسألة ١٧: تصح الوصية بالولاية على كل من للموصى ولاية عليه
كالاولاد القاصرين بصغر أو سفه بالنسبة إلى الأب أو الجد له دون الكاملين و دون غير أولاده و ان كانوا ورثة صغارا أو مجانين كالاخوة و الأعمام و لا تجوز من الأب مع وجود الجد له و لا من الجد مع وجود الأب و لا من الأم و ان لم يكن جد و لا أب و تصح على الموجودين حالها و من يتجدد بعدها و على أموالهم الموجودة و المتجددة و له الإنفاق عليهم بالمعروف و القول قوله في الإنفاق و قدره و في تلف المال من غير تفريط