سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٠ - (و أما العاقد)
اجازته و لغيره و كالة أو فضولا مطلقا- و الإكراه- على اجراء صيغة العقد إذا لم يسلب القصد غير قادح فلو اكره على إيقاع العقد لغيره صح إذا كان ذلك الغير راضيا و ان حرم الإكراه و كذا لو اكره على إيقاعه له إذا كان راضيا بمضمونه لكن لا يريد مباشرته بنفسه على اشكال الا إذا لحق الرضا فيصح حتى لو كان مكرها على مضمونه على الأقوى (و يصح عقد المملوك) لنفسه إذا اذن المولى أو أجاز و لو وكله غيره فيه أو عقد له فضولا فاجاز صح مطلقا اذن المولى أم لا أجاز أم لا نافى شيئا من حقوقه أم لا و ان اثم مع المنافاة و استحق المولي أجرة المثل على المعقود له ان كان لذلك المقدار من الانتفاع أجرة في العادة و كان استيفائه بتسبيبه (و تتولى المرأة) العقد لنفسها و لغيرها ايجابا و قبولا و لو وكالة عمن يريد تزويجها- تنبيه- للموجب ان يرجع عن ايجابه قبل تمام القبول فلو رجع لغي فان تجدد له فيه رأي جدده و كذا الوجن أو اغمي عليه فان الإيجاب قبل تمام القبول كالعقد الجائز بعد تمامه يجوز نقضه اختيارا و ينتقض قهرا بالجنون و الإغماء و نحوهما و لا يؤثر في الاستدامة الا باستدامته لا بحدوثه نعم لا ينتقض بالنوم أو الغفلة و نحوهما مما لا تنتقص به العقود الجائزة (اعتبار بقائه على الشرائط المعتبرة في حدوثه إلى لحوق القبول به غير بعيد)- و لو كان- مالكا فخرج المال عن ملكه كذلك لم يبطل الإيجاب بل يقف على الإجازة و كذا لو عرض له الحجر بفلس أو سفه أو رق (و لو أوجب النكاح) محلا فاحرم لم يبطل الا إذا فاتت المولاة و الا فلو احل قبل فواتها فلحقه القبول صح (و هل يعتبر) في القابل ان يكون واجدا للشرائط من حين الإيجاب إلى تمام القبول أو يكفي كونه واجدا لها حال القبول و ان كان فاقدا لها حال الإيجاب أو يفصل بين ما يتوقف عليه التخاطب العقدي فالأول و ما لا يتوقف فالثاني (وجوه) خيرها اخيرها (و يتفرع) عليه ان الزوج لو كان مجنونا حال ايجاب الزوجة أو مغمى عليه أو سكرانا فأفاق و قبل بطل و ان لم تفت الموالاة و كذا لو كان نائما فاستيقظ بخلاف ما لو كان صغيرا مميزا فبلغ أو محرماً فاحل أو رقاً فتحرر أو سفيهاً فرشد فقبل فلا بطلان الا إذا فاتت المولاة.