سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٥٢ - القبس الرابع في التنازع
القبس الثالث: في أحكام الدخول على الزوجة
- يجوز- استمتاع الزوج بما شاء من الزوجة الا القبل في الحيض و النفاس و الوطي في دبرها مكروه كراهة شديدة بل الاحوط الترك خصوصا في الحائض و النفساء و لو منعته الزوجة عنه لم تنشز بذلك و لو فعل ترتب عليه ما يترتب على الوطي في القبل من وجوب الغسل و العدة و استقرار المهر و بطلان الصوم و ثبوت حد الزنا إذا كانت اجنبية و ثبوت مهر المثل إذا وطأها شبهة و حرمة المصاهرات المعلقة على الدخول كحرمة الأم و البنت و نحوهما (و لا يحرم) العزل في المتعة و لو كانت حرة و لا في الأمة و لو كانت دائمة و لا في الحرة الدائمة إذا اشترطه في العقد اما مع عدم الشرط فهل يحرم أو يكره قولان و الاحوط الاجتناب و لو فعل فالاحوط إعطاءه لها دية النطفة عشرة دنانير و ان كان الأقوى عدم الوجوب (و لا يجوز) ترك وطي الزوجة دائما أو متعة حرة أو أمة أو شائبة اكثر من أربعة اشهر و يكفي مسماه و لا يشترط الانزال و لا يكفي الدبر.
القبس الرابع: في التنازع
إذا اختلفا في الزوجية حلف المنكر لها و تترتب على المدعي آثار الزوجية ثمّ ان كان الإنكار من الزوجة جاز لها التزويج بغيره قبل فصل الدعوى فان اقام بينة انكشف فساد العقد و تسلط على اخذها و إذا ادعت المرأة انها خلية جاز تزويجها و ان لم يحصل العلم بصدقها سواء علم بانها كانت ذات زوج فادعت طلاقه أو موته أم لا و لا يجب الفحص و إذا ادعت بعد ذلك ان لها زوجاً لم يسمع الا بالبينة و لو ادعى زوجية امرأة فادعت اختها عليه الزوجية فان لم تكن بينة حلف المنكر منهما و الا فان اقامت بينة فالعقد لها و ان اقام بينة فالعقد له و ان اقاما بينة فالحكم لبينته الا ان يكون معها مرجح من دخول بها أو تقدم تاريخ بينتها على بينته فيحكم بها.