سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٤ - (و أما القسم)
مع فقد الأب و آبائه و يجبر الممتنع عن الإنفاق و لو كان له مال بيع و انفق منه و لا تقضي نفقة الأقارب مع الفوات- و اما الملك- فلا يجب به الإنفاق الا على ماله روح كالرقيق قنا و مدبراً و أم ولد دون المكاتب فنفقته في كسبه مطلقاً و كالبهيمة دون الزرع و الشجر الا اذا ادى تركه إلى تضييع المال (و يجبر المولى على الإنفاق) أو البيع و لو كان للمملوك كسب جاز ايكاله إليه فان كفى فذاك و لا اتمه له كما يجبر في البهيمة المملوكة على أحدهما أو الذبح ان كانت مذكاة (و ان كان لها ولد) وفر عليه من لبنها ما يكفيه و حلب ما فضل الا أن يقوم بكفايته من غيره.
(و أما القسم)
بفتح القاف فللزوجة دائما ليلة من أربع و له ثلاث يبيتها حيث شاء و للزوجتين ليلتان و له مثلهما و للثلاث ثلاث و له واحدة و لو كن أربع فلا فاضل له و لو وهبته احداهن ليلتها وضعها حيث شاء و لا فرق بين الحر و العبد و الخصي و العنين و غيرهم و لا قسم للموطوءة بالمنقطع أو ملك اليمين و يسقط بالنشوز و السفر و يختص الوجوب بالليل و أما النهر فلمعاشه الا في نحو الحارس فينعكس (و للامة) نصف القسم و كذا الكتابية الحرة و للكتابية الأمة ربع القسم فتصير القسمة من ست عشرة ليلة (و تستحقه) المريضة و الرتقاء و لقرناء و الحائض و النفساء دون الصغيرة و المجنونة المطبقة إذا خاف اذاها و يقسم الولي بالجنون (و تختص البكر) عند الدخول بسبع و الثيب بثلاث و ليس للزوجة ان تهب ليلتها للضرة الا برضاء الزوج و لها الرجوع قبل تمام المبيت لا بعده و لو رجعت في اثناء الليلة تحول إليها و لو رجعت و لما يعلم فلا شيء عليه و يصح للزوجة المصالحة عن حقها بعوض للزوج فيسقط عنه و للضرة بشرط رضاء الزوج فينتقل إليها كما يصح مع رضاه تبديل ليلة بعضهن بالاخرى و لا يزور الزوج الضرة في ليلة ضرتها و يجوز عيادتها في مرضها لكن يقضي لو استوعب الليلة عند المزورة (و الواجب) المضاجعة لا المواقعة فلا تجب الا في كل أربعة اشهر مرة و لو جاز في القسمة قضى و يستحب التسوية بين الزوجات في الإنفاق في الزائد على الواجب و إطلاق الوجه و الجماع و ان يكون صبيحة كل ليلة عند صاحبتها.