سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٣٧ - السادس لو زوجها الاخوان برجلين
ثبت عليه بمجرد الإجازة لانها كالاقرار في حقه فتنفذ فيما عليه دون ماله و حينئذ فان نكل غرم و لم يرث مما عدا المهر اما هو فيرث منه مطلقا لانه ان كان صادقا فله نصيبه و ان كان كاذبا فجميعه له فاستحقاقه له مقدار نصيبه منه ثابت على التقديرين بخلاف ما عداه من التركة- و أما سائر- الآثار كتحريم المصاهرات و غيره فالظاهر ثبوتها بمجرد الإجازة مطلقا فان بقي الزوج فاجاز حرمت عليه امها دون بنتها الا مع فرض الدخول بامها و ان بقيت الزوجة فاجازت حرم عليها ابوه و ابنه اما لو ردّ فلا تحريم لا عليه و لا على المجيز لو فرض بقاءه (و هل يثبت) التحريم على المجيز قبل رد الآخر أو اجازته ثبوتا ظاهرياً مراعي بحصول الرد فلو كان زوجاً حرمت عليه الخامسة و الأم و البنت و الأخت و ان كانت زوجة حرم عليها التزويج بغيره أم لا وجهان (اقربهما الثاني) الا مع العلم بحصول الإجازة بعد ذلك الكاشف عن تحققها حين العقد (نعم إذا تزوج) الخامسة و نحوها أو تزوجت بغيره ثمّ حصلت الإجازة كشفت عن البطلان كما انا لو قلنا بالتحريم فخالف و فعل ثمّ حصل الرد كشف عن الصحة و ليس الا الإثم للتجري (هذا كله) في الصغيرين إذا زوجهما الفضولي اما غيرهما كالمجنونين و الكبيرين و الكبير و الصغير إذا زوج كلاهما أو أحدهما فضولا ثمّ مات لزم العقد من طرفه و بقي من يحتاج إلى اجازته (فهل يجري) عليه ما ذكر فلا تثبت الزوجية و الإرث الا بالاجازة و اليمين أو تثبت بمجرد الإجازة من دون حاجة إلى اليمين أو لا تثبت حتى بالاجازة و اليمين وجوه اوسطها وسطها بناء على ما هو الحق من اقتضاء القاعدة ترتب تلك الآثار بمجرد الإجازة و إنما قلنا باليمين للنص فيقتصر على مورده.
السادس: لو زوجها الاخوان برجلين
فان كانا وكيلين فان اقترنا بطلا و ان تعاقبا صح السابق و بطل اللاحق و ان كان أحدهما وكيلا دون الآخر صح عقد الوكيل حسب تقارنا أو تعاقبا و ان كانا فضوليين تخيرت مطلقا و يستحب لها اختيار عقد الأكبر و لو زوجتها أو زوجته الأم وقف على الإجازة فلو ادعت الوكالة عن الابن الكامل و أنكر بطل العقد و غرمت (عدم الغرامة لا يخلو من قوة) للزوجة نصف المهر على الأقوى- و اما المهر- فلا نكاح بدونه دواما و متعة فان الهبة لا تحل الا لرسول