سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١٤٩ - (و اما الطواري)
المسألة ٢: الولد بين الرقين رق
سواء كان عن عقد أو شبهة أو زنا منهما أو من أحدهما ثمّ ان كانا لواحد فالولد له مطلقا و ان كانا لاثنين فان كان عن عقد فان كان صحيحاً قد اذنا فيه أو اجازاه كان بينهما نصفين الا إذا اشترطه أحدهما أو شرط زيادته عن نصيبه فعلى ما شرط اما إذا كان فاسداً فان تساويا في عدم الإذن فيه اشتركا في الولد و الا فهو لمن لم يأذن سواء كانا عالمين بالتحريم أو جاهلين أو مختلفين على المشهور و اما اذا لم يكن عقد فان كانا زانيين فالولد لمولى الأمة و ان كانا مشتبهين تنصف و ان كانا مختلفين فان كانت الأمة مشتبهة و العبد زانيا فلمولى الأمة و ان انعكس انعكس.
المسألة ٣: الولد بين الحر و الرق حر إذا كان عن عقد صحيح
ابا كان الحر أو اماً و لو اشترط المولى رقية الولد بطل و لم يبطل به العقد و كذا إذا كان عن شبهة منهما أو من الحر منهما سواء كان اباً أو اماً و سواء كانت الشبهة عن عقد أو مجردة عنه نعم يجب على الأب الحر قيمة الولد لمولى الأمة لاتلافه عليه نماء ملكه و ان كان مشتبها و لا يجب على الأم الحرة ذلك لمولى العبد اما لو كانت الشبهة من الرق منهما حسب كان الولد رقاً مطلقا و اما لو كان عن زنا منهما فالولد تابع للام فان كانت أمة فهو رق و ان كانت حرة فهو حر الا إذا عقد العبد على الحرة بغير اذن مولاه مع علمه و علمها بالتحريم فان الولد لمولاه للنص الخاص
(و اما الطواري)
فثلاثة العتق و البيع و الطلاق- اما العتق فإذا اعتقت الأمة فلها الفسخ و ان كانت تحت حر و لا خيار للعبد لو اعتق و ان كانت تحته أمة و يجوز للمولى ان يتزوج امته و يجعل عتقها صداقها مقدماً ما شاء من العتق أو التزويج و يجب قبولها- و أما البيع- فلو بيع أحد الزوجين فللمشتري و البائع الخيار و كذا يتخير كل من انتقل إليه الملك بأي سبب كان و لو بيع الزوجان معاً على واحد يخير و لو بيع كل منهما على واحد تخييراً- و اما الطلاق- فإذا كانت زوجة العبد حرة أو أمة لغير مولاه فالطلاق بيده و ليس لمولاه اجباره و لو كانت أمة لمولاه كان التفريق إلى المولى و يصح بالطلاق و غيره من فسخ أو أمر بالاعتزال و نحوهما.