سفينة النجاة و مشكاة الهدي و مصباح السعادات - كاشف الغطاء، الشيخ أحمد - الصفحة ١١٧ - الثاني اخت الزوجة لأب أو لأم أو لهما
تحدث به علقة تشبه علقة الزوجية بها تكون الأمة فراشا فلو وطى امته بالملك و لو حراما لعارض من حيض أو نفاس أو احرام أو صيام أو يمين أو ظهار أو نحو ذلك حرمت عليه اختها حرمة عرضية لا توجب حدا و لا تمنع من لحوق الولد حتى يخرج الأولى عن ملكه و لو إلى بعض أهله بعقد لازم كالبيع أو جائز كالهبة و في البيع بشرط الخيار اشكال أو إيقاع كالعتق و ان لم يستبرئها بل و لو كانت حاملا منه على اشكال (فيكون الإخراج) عن الملك في الأمة قائما مقام الطلاق في الحرة و لا يكفي اعتزالها و العزم على عدم العود إليها و لا حرمتها بالعرض لحيض و نحوه (و لو حرمت) بالتزويج أو الكتابة أو الرهن أو الرضاع فاشكال (و لو) كانت الأولى محرمة بالذات لرضاع أو كفر كالمجوسية فوطأها بشبهة أو بدونها لم تحرم الثانية (و كذا لا يجوز) الجمع بينهما بالزوجية في واحدة و الوطي بالملك في الأخرى فلو ملك اخت زوجته لم يحل له وطيها ما دامت الأولى في حباله سواء كانت حرة أو أمة مدخولا بها أم لا فلو فعل لم تحرم الزوجة و لا يحد و ان أثم و عزر (و لو وطأ إحدى الأختين) لم يجز له تزوج الأخرى الا بعد إخراج الأولى عن ملكه و الوطي بالتحليل كالوطي بالملك و الاستمتاع بما دون الوطي كالوطي على اشكال (اقربه العدم)- و لو وطأ الثانية- بعد وطي الأولى و قبل إخراجها عن الملك فان وطأها بجهالة لم تحرم عليه الأولى و اما الثانية فهي باقية على تحريمها حتى تموت الأولى أو تخرج عن ملكه- و ان- وطأها و هو يعلم انها محرمة عليه حرمتا عليه جميعا ثمّ لا تحل الأولى حتى تموت الأخرى أو يخرجها عن ملكه لا للرجوع إلى الأولى- و أما الثانية- فتحل بموت الأولى أو إخراجها عن ملكه مطلقا- و هو مقصور- على الموطوءتين بالملك أو التحليل- فلا يتعدى- إلى الموطوءة بالعقد إذا وطأ اختها آثما بالملك أو العكس- و لا إلى الموطوءة- بالملك أو العقد إذا وطأ اختها زانيا بغير سبب مستحق و ان كان اشد حرمة- و لا إلى اللمس- أو النظر بشهوة في إحداهما أو فيهما دفعة أو على التعاقب الا إذا قيل بقيامه مقام الوطي في جميع ما يترتب عليه من التحريم- نعم- لا فرق بين الوطي في