الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٨٢ - ١١- لو دخلت دابة زرع احد و حكم اركاب الصبي
و الدليل على حكم اصل المسألة ما رواه الصدوق باسناده إلى قضايا امير المؤمنين (ع) في دابة عليها رد فان، فقلت الدابة رجلا او جرحت فقضى في الغرامة بين الردفين بالسوية (ئل ٢٩/ ٢٨١ ب ٤٣ من ابواب موجبات الضمان).
تاسعها: لو كان صاحب الدابة معها ضمنها دون الراكب كما صرح به المحقق و تبعه غيره. و لا دليل عليه في غير فرض قوده او سوقه. نعم إذا كان عادة الدابة إلقاء راكبها و لم يخبره مع علمه بها فيمكن القول بضمان من ألقته عليه.
عاشرها: لو دخلت دابة زرع احد و هو متصل بزرع غيره لم يجز له اخراجها إليه مع ادائه إلى اتلافه (اي زرع الغير) بل يصير و ان اتلفت زرعه، فان لم يصبر و اخرجها اثم و ضمن ما يتلف من زرع الغير، كما انه يضمن ما يتلفه بالخروج و الدخول مع تفريطه. (٤٣/ ١٤٣).
و اما ضمان مالك الدابة لما تتلفه فقد مر بحثه.
١٧- في المباني ٢/ ٢٥٧: لو راكب صبيا بدون اذن الولي على دابته (و تلحق بها السيارة و الطائرة و غيرهما) و كان في معرض السقوط. فوقع فمات، ضمن ديته، و لو اركب صبيين كذلك فتصادما فتلفا ضمن ديتهما تماما، ان كان المركب واحدا، و ان كان اثنين فعلى كل منهما نصف دية كل منهما، و هكذا، و لا فرق في المركب بين الولي و غيره.
و قال في شرحه: إن ارادة الصبي ملغاة فالموت يستند إلى المركب عرفا نعم إذا لم يكن في معرض السقوط و كان اتفاقياً بحيث لا يستند إلى المركب عرفاً فالظاهر عدم الضمان، فان نقل عدم الخلاف في مثله لا يكون كاشفاً عن قول المعصوم.