الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٧ - ١٢- الضمان في الكفالة
اخذت ...) و العمدة في الضمان صدق الاستيلاء عرفا و عدمه.
١٤- إذا تصدق الملتقط بها فعرف صاحبها غرم له المثل او القيمة و ليس له الرجوع بالعين ان كانت موجودة، و لا الرجوع على المتصدق عليه بالمثل او القيمة ان كانت مفقودة.
اقول: يدل على الغرم بعض الروايات غير المعتبرة سنداً على الاظهر و لم اجد عاجلا خبرا يعتبر سنده. و في معتبرة حنان عن ابي عبد الله ( (ع)) .. تعرفها سنة فان وجدت صاحبها و قال: خيّره إذا جاءك بعد سنة بين اجرها و بين ان تغرمها له إذا كنت اكلتها[١].
و هي لا تشمل المقام لاجل ذيلها. و اما عدم الرجوع بالعين فلعله لاجل مانعية الصدقة عنه. و فيه تأمل[٢] نعم يمكن منع رجوع الملتقط إلى عين الصدقة إن بقيت في يد الفقير لاطلاق ما دل على عدم جواز الرجوع في الصدقة و قال السيد الخوئي و غيره كما في الجواهر ان واجد اللقطة يتخير بين امور ثلاثة: تملكها مع الضمان، و التصدق بها مع الضمان و إبقائها أمانة في يده بلا ضمان (منهاجه ج ٢/ ١٩٠) و لا حظ المطولات في وجهه حتى و إن رجع المالك عليه ببدلها.
ه- كتاب الكفالة
١٥- من خلى غريما من يد صاحبه قهراً أو حيلة ضمن احضاره او اداء ما عليه من الحق، ان كان قابلًا للأداء كالدين. و لو خلّى القاتل عمداً
[١] - الوسائل باب ٢ ح ٥ من كتاب اللقطة.
[٢] - فانّ ما دل على عدم جواز الرجوع في الصدقة لا يشمل المقام فلاحظ الباب ١١ من كتاب الوقوف و الصدقات ج ١٣/ ٣١٦ و ما بعدها من الوسائل.