الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٠ - ٨- الملاك في تعيين القيمة و نقل الاقوال
كان دفع القيمة بمطالبة المالك و رضاه، فالظاهر عدم عود المثل في الذمة، إذ الساقط لا يعود، و ان كان بمطالبة الضامن و لا بدية المالك و رضاه من جهة عدم التمكن من المثل، كذلك، إذ بعد قبض المالك سقط ما في ذمة الضامن، و لا دليل على عوده بعد سقوطه. (مصباح الفقاهة ج ٣/ ٣٢٥).
اقول: لكن الظاهر إذا اخذها بعنوان بدل الحيلولة هو عود المثل في ذمة الغاصب و لكل منهما استرجاع حقه من المثل و القيمة. فلاحظ.
٥- ضمان القيمي التالف بالقيمة
قد حكى عليه الاتفاق، و ليس في الادلة اللفظية ما يثبته. الا في الحيوان كما في صحيحة ابي ولاد لكنها غير دالة على الحصر، و الا في المملوك[١] و إلا في الرهن كما يأتي بحثه. فلا يبعد القول بالمثل مطلقاً إلا ما دل عليه الدليل الحاصر و مع فقد الحصر فالقول بالتخيير بين القيمة و المثل في القيمي، فلاحظ و إلا فيما لم يوجد له مثل في أوصافه النوعية و الصنفية التي لها مدخلية في المالية و الرغبات. كما انه لم يصح سندا ما دل على ضمان القيمي بالمثل. (لا حظ روايتى الصباح و اسحاق في الوسائل ب ٢١ من أبواب الدين).
و دعوى ان المرتكز في اذهان العقلاء ضمان القيمي بالقيمة كما في كلام السيد الاستاذ (ج ٣/ ٣٢٩) غير ثابتة.
٦- ما هو الملاك في تعيين القيمة في القيمى؟
للفقهاء في تعيين قيمة المقبوض بالعقد الفاسد إذا كان قيميا اقوال:
[١] - لاحظ الروايات الواردة في المملوك في هامش ج ٣/ ٣٢٩ مصباح الفقيه.