الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٨ - ٩- فوائد المغصوب
و أمّا لو خلط بغير جنسه لكان مستهلكاً و ضمن المثل، كما عن جمع، بل في الجواهر ص ١٦٥: لا أجد فيه خلافاً تالف لبطلان فائدته و خاصيته بخلاف الجيد مع الردي المتفقين في الجنس، و عن العلامة احتمال الشركة قوياً كما لو مزّجاه برضاهما أو امتزجاً بانفسهما، و في المسالك: له وجه و في الجواهر الميل إليه لكن بمعنى الشركة في الثمن و لا بأس به فلاحظ تفصيله في ص ١٦٦.
المسألة الثالثة: لا خلاف في أنّ فوائد المغصوب مضمونة بالغصب و هي مملوكة للمغصوب منه، لانها نماء ملكه، و في الجواهر و الشرائع، و ان كان قد تجددت في يد الغاصب اعياناً كانت كاللبن و الشعر و الولد و الثمر أو منافع كسكنى الدار و ركوب الدابة، بل الاجماع بقسميه عليه، بل و على عدم الفرق أيضاً في المنافع بين الفوات و التفويت ص ١٦٧.
اقول: و قد مر التردد في غير التفويت.
و كذا الكلام في منفعة كل ماله اجرة في العادة، فان المنافع اموال شرعاً و قبضها بقبض العين، و للمسألة تتمة في الجواهر ج ٣٧/ ١٦٧.
فروع:
١- لو سمنت الدابة في يد الغاصب أو تعلم المملوك صنعةً أو علماً فزادت قيمته ضمن الغاصب تلك الزيادة كما في الجواهر (١٦٩).
أقول: يحتمل الفرق بين الزيادة الحاصلة بفعل الغاصب و بغير فعله