الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢ - ٥- الروايات المعتبرة الواردة في الضمان
المضمون له- احتمال. (ج ٥/ ٣١٨ جامع المقاصد) و سيدنا الاستاذ الخوئي (رحمه الله) أيضاً اكتفى في تعليقة العروة بابراز الرضا بمبرز.
٣- عدم اعتبار الرضا فضلًا عن القبول كما عن خلاف الشيخ (رحمه الله) و قد صرح الماتن في كتاب الحوالة ان الحوالة و الضمان من الايقاع و على هذا فلا يعتبر فيهما شيء مما يعتبر في العقود ... (بالمستمسك ج ١٣/ ٣٧٨) فلا بد من لفت النظر إلى الروايات و سائر الادلة.
فمنها مرسلتان للخلاف و لا يعلم ان الشيخ نقلهما من طريقنا او من طريق العامّة. احديهما ما نقلها عن أبي سعيد الخدري التي اشار إليها الماتن. و ثانيتهما ما عن جابر الحاكية عن ضمان أبي قتادة الميت[١].
و منها صحيح معاوية بن وهب، قلت لأبي عبد الله (ع): ذكر لنا ان رجلًا من الأنصار مات و عليه ديناران، فلم يصل عليه النبي (ص) و قال: صلّوا على صاحبكم حتى ضمنها بعض قرابته فقال أبو عبد الله (ع): ذلك الحق ...[٢].
الصحيحة كالمرسلتين ظاهرة في عدم اعتبار قبول المضمون له في صحة الضمان، و لا أقل من اطلاقها الشامل لفرض عدم القبول.
و منها معتبرة اسحاق بن عمار عن بن أبي عبد الله (ع) في الرجل
[١] - لاحظهما في الوسائل ج ١٨/ ٤٢٤ كتاب الضمان ب ٢ و ح ٢ و ٣.
[٢] - المصدر ب ٢ ص ٤٢٢.