الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٣ - ١٠- وجوب حفظ الدابة المرسلة والمغرة
و فيه: و لصاحب البختي ثمنه على الذي عقر بختيه لكن سندها غير معتبر كما حققناه في كتابنا بحوث في علم الرجال.
و في رواية أخرى له: سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلًا، ما على صاحبه؟ قال عليه الدية (ص ٢٥١) لكن في سندها محمد بن أحمد بن اسماعيل العلوي، و في حسنه تردد، و الاستاذ بنى عليه لقول النجاشي في حقه أنه من شيوخ أصحابنا. و اطلاقها كاطلاق الاولى.
لكن السيد الاستاذ قال (٢/ ٢٤٧): نعم لو جهل المالك بالحال او علم و لكنه لم يفرط فلا ضمان عليه، و استدل له بأمور بعد قوله: بلا خلاف ظاهر:
أولها: انصراف اطلاق ما دلّ على الضمان عن فرض عدم تقصير المالك، لكنه ممنوع.
ثانيها: ما تقدم من قوله (ص): البئر جبار و العجماء و المعدن جبار (ب ٤٢ ح ٢- ٥ موجبات الضمان).
قال: و من المعلوم ان العجماء انما يكون جبار في فرض عدم التسبيب و التفريط من قبل المالك كما في المقام و الا فلا شبهة في الضمان (مباني تكملة المنهاج ج ٢/ ٢٤٨).
و اما صاحب الجواهر فقال (ج ٤٣/ ١٢٩) القحماء جبار و قصوره من وجوه[١] فيجب حمله على غير المفروض او غير المملوك او التي لم يفرط في حفظها او التي فرّط في التالف بالتعرض بها.
اقول: ما ذكره السيد الاستاذ، حسن، لكنه ليس بجمع صناعي، بل
[١] - كان المناسب بيان تلك الوجوه.