الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٥ - ١٠- فروع حول الحيوان الصائلة
ج) في الجواهر (٤٣/ ١٣١) ربما اشعر تقييدهم البعير بالمغتلم و نحوه، باختصاص الضمان فيه، الا ان المتجه القول فيه، بالضمان مع التفريط ايضاً بما جرت العادة فيه من حفظها كما ان ما تسمعه في .. (اي المسألة الآتية) من النص و الفتوى دال عليه، و اما مع عدمه فلا ضمان قطعاً للاصل و غيره.
اقول: و يمكن ان يستدل عليه بقوله (ص) العجماء جبار، و مر الاشكال في وجه تخصيصه بالفرض الاخير.
تنبيه: و على الاول هل يثبت الضمان حتى يحرز عدم التفريط او هو غير ثابت الا إذا ثبت التفريط و يظهر الثمرة في صورة الشك، ظاهر صحيح الحلبي السابق هو الاول لكنه في الصائلة، و في غيرها يمكن اختيار الثاني فلاحظ. و قال صاحب الجواهر في آخر المسألة الاتية (١٣) .. و ان كان الذي يظهر عن المصنف و غيره اعتبار ثبوت التفريط في الضمان و الا فلا ضمان للاصل و جبار القحماء و غير ذلك و المسألة غير محررة و ان كان الأخير لا يخلو من قوة ... كما انه يشهد للاول اطلاق النص في ضمان البختي المغتلم من دون اعتبار للعلم بتفريطه و لكن ظاهر الفتاوى خلافه (ج ٤٣/ ١٣٤).
د) افتى جمع بجواز قتل الهرة الضاربة: و عنالمسالك: ظاهرهم الاتفاق عليه كغيره من المؤذيات و في الجواهر ص ١٣٢: ظاهرهم الهدرية مع ذلك و هو كذلك في مقام الدفاع و في غيره عرفت النص و الفتوى بضمانه؛ بل قد يشكل اصل الجواز و ان جاز في المؤذي غير المملوك، و مع التسليم، فالمتجه الضمان، جمعا بين الحقين.
اقول ما ذكره لا بأس به.