الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٤ - ٩- بدل الحيلولة
سبحانه ردّها من ارش النقصان (بلا خلاف أجده فيه بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى عموم الادلة و خصوص صحيح أبي ولاد السابق) (ئل كتاب الغصب ب ٧). (و كذا لو كان ذلك مما له مقدر في الانسان منها، إذ لا تقدير في قيمة شيء من اعضاء الدابة، بل يرجع إلى الارش السوقي، بلا فرق بين المأكول و غيره خلافاً للعامة في بعضها ص ١١٣).
اقول: لكن في صحيح محمد بن قيس عن الصادق (ع) ان عليا قضى في عين دابة بربع ثمنها أي قيمتها (باب ٤٧ من ديات الاعضاء ئل) و قريب منه رواية أبي العباس و صحيح ابن أذينة و صحيح اخر لمحمد بن قيس عن الباقر (ع) (كا ج ٧/ ٣٦٧). و الفقيه ج ٤/ ١٢٧ ب نوادر الديات) لكن المشهور لم يلتزموا بها. نعم حكى الشيخ عن الاصحاب في عين الدابة نصف القيمة. و في العينيين كمال قيمتها و كذا كل ما في البدن منه اثنان و لم توجد روايته على ذلك رغم تصريحه بها. بل قال دليلنا اجماع الفرقة و اخبارها! (٣٧/ ١١٥ من الجواهر) و الاحوط العمل بالروايات المتقدمة في خصوص عين الدابة و في غيرها يرجع إلى الارش السوقي وفاقاً للمشهور.
٨- بدل الحيلولة
يجب رد مال الغير اليه، و إذا تلف يجب رد عوضه مثلا أو قيمة. كما سبق. و ان تعذر رده- كما لو سرق او غرق او ضاع أو ابق- يجب على الضامن رد بدل الحيلولة مثلًا أو قيمة. و استدلوا له بوجوه ناقشها سيدنا