الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٧٨ - ٦- اشتراط الضمان في مال تعين
لحسابه لا لحساب المرتهن. و فيه المرتهن انما شرط الرهن لحصول دينه كما هو ظاهر. و اما على تفسير الضمان بضم ذمة إلى ذمة فلا شبهة في بقاء الضمان عند عدم القرينة.
٢- عملا بلزوم العمل بالشرط.
(مسألة ٢٤) يجوز اشتراط الضمان في مال معين على وجه التقييد او على نحو الشرائط في العقود من كونه من باب الالتزام في الالتزام و حينئذ يجب على الضامن الوفاء من ذلك المال بمعنى صرفه فيه. و على الاول إذا تلف ذلك المال يبطل الضمان و يرجع المضمون له على المضمون عنه، كما انه إذا نقص يبقى الناقص في عهدته، و على الثاني لا يبطل، بل يوجب الخيار للضامن أو المضمون له أو هما. و مع النقصان يجب على الضامن الاتمام مع عدم الفسخ و اما جعل الضمان في مال معين من غير اشتغال ذمة الضامن بان يكون الدين في عهدة ذلك المال فلا يصح.
١- اما صحة الشرط فلقوله: المؤمنون عند شروطهم و عن الجواهر عدم وجدان الخلاف فيه. و اما المراد من قوله: في مال معين. فالاظهر ان يكون الاداء منه.
و اما كونه على وجه التقييد فلعله يريد به كون الضمان مقيدا بالاداء من ذلك المال المعين و ان الاداء قيد للضمان أي أضمن الضمان الذي يكون وفاء ماله من المال المعين و احتمل في المستمسك ان يكون الاداء قيدا