الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٤٥ - الاشكالات علي جملة (علي اليد ما اخذ)
الاستاذ[١].
و جماعة من المعلقين على العروة ايضاً انكروا الشركة و ان اختلفوا في قيود الشركة ظاهراً. فحكم المقام- و هو اشتباه المالين- اما الصلح او التقسيم بحسب نسبة المالين او القرعة[٢] فلاحظ.
(٣) لأحقية المالك بعين ماله.
(٤) لاصالة البراءة عن الضمان، و هل للمالك إحلاف ورثة العامل بعدم علمهم باتلاف موروثهم أو تعديه او تقصيره؟ فيه وجهان الارجح الأوّل.
و في الجواهر (٤٠٧) عند قول الماتن: (و ان جهل كونه) اي ما في يد الميت (مضاربة): لاحتمال: التلف او غيره (قضى به ميراثا) عند المصنف و ثاني الشهيدين و سيد الرياض قضاء لحكم اليد، بل لا ضمان عليه للمضاربة لاصالة البراءة. و كونه امانة لا يضمنها الا مع التعدي او التفريط و لم يثبت. و اصالة بقاء المال لا يقتضي ثبوته في ذمته مع كونه امانة، بل و لا في تركته. و عدم الوصية اعم من اقتضاء الضمان، اذ لعله تلف من غير تفريط.
(٥) لعموم قوله (ص) على اليد ما أخذت حتى تؤدي للمقام، و العامل لموته لا ينكر الافراط و التقصير في التلف، فلا مخرج له عن العموم[٣].
لكن يرد عليه اولا ان الخبر عامي مرسل و لا نقول بالانجبار، فهو غير
[١] - مستمسك العروة ج ١٢/ ٤١٨.
[٢] - و قد ذكر اقسام الشركة مفصلة في العروة بعد كتاب المضاربة فلا حظ.
[٣] - لم يشر أحد إلى اصالة الصحة في فعل العامل في زمان حياته.