الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٠ - ٧- تكلمة الماتن حول الشرط الثامن
لان الغرض من الاشهاد العلم بحصول الوفاء والمفروض تحققه.
(١) فيه نظر لعدم الملازمة العرفية بين الاذن الخالي عن القرينة و بين التزام المدين المضمون عنه بالاداء بعد وصول الدين إلى المضمون له من قبل الضامن نعم إذا امر الضامن و قال أدّ ديني. جاز له الرجوع فانه استيفاء مال الغير الموجب لضمان المستوفى عند العقلاء كما يأتي بحثه. و لعل مراد الماتن و غيره من الاذن هو الطلب فلا نزاع و ذلك لان الاذن غير متعارف عند العرف، بل الشائع هو الطلب بصيغة الامر و نحوها.
فرع
و لو فرضنا ان احداً ادّى دين احد بقصد الرجوع و بدون قصد المجانية بغير اذن المدين او باذنه و قلنا بعدم جواز الرجوع عليه به، جاز للمؤدي الرجوع على الدائن و استرداد ماله، عملا بقاعدة العدل، في فرض الإذن.
٢- قيل بناء العقلاء و المتشرعة على قبول قول الامين كالاجير على العبادة عن ميت مثلا، و لاجله يقع التناقض في كلام الماتن هنا و في المسألة السابقة.
٣- لما عرفت من قبول قول الأمين.
٤- لانتفاء المقيد بانتفاء قيده.
٥- هذا في بعض الموارد، و ربما يكون لغرض من الاشهاد سد دعوى المضمون له و انكاره فلا يجوز رجوعه عليه من دون اشهاد، فترك الاشهاد ربما ينفى استحقاق الضامن و ربما لا ينفى كما ذكره الماتن فلا بد من ملاحظة الاغراض و المقامات و لا ضابطة في المقام.
تكملة
قال صاحب العروة في الشرط الثامن من شروط الضمان: ان