الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٧ - ٧- صور النزاع و احكامها في ضمن مسائل
بالضمان أو الاذن فيه و ثبت ذلك عليه بالبينة، فكذلك يجوز له الرجوع عليه مقاصد عما أخذ منه (٤) و هل يجوز للشاهدين على الآذن في الضمان حينئذ ان يشهد بالاذن من غير بيان كونه الآذن في الضمان أو كونه الآذن في الاداء؟ الظاهر ذلك و ان كان لا يخلو عن اشكال و كذا في نظائره، كما إذا ادعى شخص على آخر انه يطلب قرضا و بينته تشهد بانه يطلبه من باب ثمن المبيع لا القرض، فيجوز لهما ان يشهدا باصل الطلب من غير بيان انه للقرض او لثمن المبيع على اشكال.
(١) يمكن الخدش فيه في فرض اعتراف الضامن بعدم قصد اداء الدين عن المضمون عنه و انه اداه ظلما فقط.
(٢) في هذا الفرض يزول الخدش السابق. و في المستمسك (١٣/ ٣٦٧) ان الاذن في الأداء انما تقتضي جواز الاداء لا وجوبه، كما لا يقتضي ولاية الدائن على الاخذ من المأذون و لا جواز اجباره على الاداء، فاذا أجبر على الاداء لم يكن الاداء صحيحا، بل المال باق على ملك صاحبه و لا يدخل في ملك الدائن، فكيف يجوز (رجوعه) على المضمون عنه بعد الاداء الاجباري. و الاذن يقتضى جوا الرجوع على الآذن إذا كان الاداء بقصد افراغ ذمة الآذن لا مطلقا. نعم إذا رضى (المضمون عنه) به بعد ذلك، بناء على صحة احتساب دينه على الغاصب وفاء عن دين الغاصب وفاء على شخص آخر فقد تحقق المأذون فيه ... لكن في ص ٣٦٩ منه: لم تثبت المقاصة في الذمة و انما ثبتت بما في الخارج، فالعين الخارجية المملوكة للظالم، يجوز للمظلوم اخذها، اما دين الظالم الذي له على الناس فلم يثبت جواز اخذه مقاصة بحيث يكون للمظلوم ولاية على تعيينه