الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٠٥ - ٧- جواز ضشمان الاعيان المضمونة
يقطين عن الحسين بن خالد المجهول قال: قلت لأبي الحسن (ع): جعلت فداك قول الناس: الضامن غارم؟ قال: فقال: ليس على الضامن غرم، الغرم على من أكل المال. (ئل اوّل كتاب الضمان ١٨/ ٤٢١) بل في اطلاقه الشامل للمقام أيضاً تأمّل.
(٢) قطعا و لا حظ حدود الشريعة.
(٣) الضمان المذكور ليس مخالفاً للمذهب، و هو ضمان شائع في العرف و يشمله اطلاق الآية. فلا يضر عدم شمول الروايات الخاصة له.
تتمة: علق السيد الاستاذ الخوئي على قول الماتن: الاقوى الجواز: الظاهر فيه التفصيل، فان المنشأ إذا كان هو التعهد الفعلي للعين المضمونة ليترتب عليه وجوب ردها مع بقائها و دفع البدل عند تلفها، فلا بأس به للعمومات. و لا سيما انه متعارف في الخارج. و إذا كان اشتغال الذمة بالبدل فعلا على تقدير تلفها و اشتغال ذمة الضامن الاول به متأخراً فهو واضح الفساد، بل صحته غير معقولة و إذا كان اشتغال الذمة بعد اشتغال ذمة الضامن الاول به على نحو الواجب المشروط فصحته مبتنية على عدم اعتبار التنجيز. و بذلك يظهر الحال في ضمان الاعيان غير المضمونة.
(٤) لا بأس بصحة ضمان ما لم يجب بالنظر إلى اطلاق الآية الكريمة. و ما تقدم منافي التعليقة الاولى من قبول الضمان المعلق أو المشروط دون الفعلي فهو بالنظر إلى الروايات الخاصة.
(٥) لان العين امانة و ليست بمضمونة في الاصل و عن التذكرة نسبة عدم الصحة إلى العلماء اجمع. و فيها: لانها غير مضمونة العين و لا مضمونة الرد، و انما الذي يجب على الأمين مجرد التخلية. و عن الجواهر لا خلاف فيه و لا اشكال.