الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٧ - ٩- اذا غصب دهنا فخلطه بمثله
الذي كسره مع الأرش بعد ذلك، للاصل و لأنّه لا يعود إلى ما كان بذلك، بل يضمن الارش خاصة.
و ان كانت الزيادة عيناً محضة كالفرس و نحوه، كان له أخذها و إعادة المغصوب إلى مالكه مع الارش ان نقص.
و ان لم تكن محضة أي كانت غير محضة كما لو صبغ الثوب المغصوب يمكن فصله كان له ازالة الصبغ بشرط ضمان الأرش ان نقص الثوب. و أن لم يأذن المالك بل و ان منع كما عن جمع منهم صاحب الجواهر (١٥٣) بل نسب إلى المشهور خلافاً لولد العلامة و أبيه و غيره، فقالوا بعدم جواز القلع بدون اذن المالك و وجوب قبوله القيمة المدفوعة من قبل المالك.
(و للكلام تتمة مذكورة في الجواهر من ص ١٥٥ إلى ص ١٥٨ و دعوى انه كما ...)
ثم مع عدم امكان الفصل أو امكانه و التراضي بالشركة يشتركان، و لها احكام مذكورة في الجواهر من ص ١٥٨ إلى ١٦٠ ج ٣٧.
المسألة الثانية: إذا غصب دهناً فخلطه بمثله ذاتاً و وصفاً فهما شريكان حقيقة على وجه يملك كل منهما في مال الآخر أو حكما كما عن الاكثر، لاحظ الجواهر ج ٢٦/ ٢٩٥. و عن الحلي في محكي غصب السرائر إن مال المالك كالمستهلك ان شاء الغاصب اعطاه من دهنه المخلوط، و ان شاء اعطاه من غيره مثل دهنه، و هو ضعيف كما في الجواهر ٣٧/ ١٦١ و للمقام تفاصيل مذكورة في الجواهر.