الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٣ - ٨- لو فك القيد من الدابة
فالضمان في المقام ضمان الاتلاف دون ضمان اليد.
و اما إذا امكنه التحرز فاتفق الهلاك لامر آخر فلا ضمان لعدم سبب له.
و كذا إذا ألقاه في طريق فاتفق قتله بافتراس او لدغ، فلا يضمن عند المشهور كما في الجواهر (ج ٣٧ ص ٦٣).
١٢- يضمن من القى المعاثر في ملك غيره ما يتضرر به المارة إذا لم يكن المباشر اقوى كما إذا وطئها مع الالتفات. و ان تعيب بها الدابة يجب على الملقي ارشه كما في ضمان اليد.
١٣- لو وجدت دابة ميتة في البئر المحفورة عدوانا و لم يعلم انها ماتت في الخارج ثم رميت به، أو بترديها به او القاها مباشر عاقل. لا يضمن الحافر للاصل و ان علم مدخليتها في التلف و لكن لم يعلم مباشرة غيره معه على وجه يرتفع الضمان معها فقد يتوهم الحكم بضمان ذي السبب حينئذ لاصالة عدم مباشرة الغير.
و في الجواهر (٣٧/ ٦٨) لكن لا يخفى عليك أنه من الاصول المثبة بعد اعتبار ما عرفت من ظهور النصوص في اعتبار كون العطب به خاصة في الضمان، فلاحظ و تأمل[١].
[١] - ربما يتوهم ان مصطلح الحكومة و الاصل المثبت من إبداع الشيخ الانصاري( قدس سره) و هو اشتباه لذكرهما في كلام الجواهر.