الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦١ - ٦- اذا ضمن بغير اذن المضمون عنه
الضمان لا يوجب صيرورة اصل الدين مؤجلًا و كذا إذا مات بعد انقضاء أجل الدين قبل انقضاء الزائد، فأخذ من تركته فانه يرجع على المضمون عنه.
١- هذا إذا أذن المضمون عنه بضمان الدين المؤجّل بأجله، و اما إذا أذن بأقل من أجله فاذنه اذن بالاقل فللضامن الرجوع عليه بعد الأداء.
٢- تقدم ان العمدة في جواز الرجوع هو إطلاق إذن المالك بتقريب مرّ، لا بما ذكره الماتن.
٣- حال الموت حال الاستقاط في ان جواز الرجوع و عدمه يدور مدار اذن المالك على ما عرفت. إلا على احتمال مرّ منا.
(مسألة ١٢) إذا ضمن بغير اذن المضمون عنه، برئت ذمته و لم يكن له الرجوع عليه و ان كان أداؤه باذنه أو أمره إلا أن ياذن له في الأداء تبرعاً منه في وفاء دينه كأن يقول: أدّ ما ضمنت عني و ارجع به علي على اشكال في هذه الصورة أيضاً، من حيث أن مرجعه حينئذ إلى الوعد الذي لا يلزم الوفاء به و إذا ضمن باذنه، فله الرجوع عليه بعد الاداء و ان لم يكن بإذنه لانه بمجرد الاذن في الضمان اشتملت ذمته من غير توقف على شيء. نعم لو أذن له في الضمان تبرعاً فضمن، ليس له الرجوع ليه، لأنّ الاذن على هذا الوجه كلا إذن.
(١) فان الضمان بمنزلة اداء الدين تبرعاً بالنسبة إلى برائة ذمة المضمون عنه. و اما إذا ضمن بقصد الرجوع إليه، ففي بطلان القصد أو عقد الضمان وجهان، و على الثاني يبى ذمة المضمون عنه المدين مشغولة بدين الدائن.
(٢) لاصالة براءة ذمة المضمون عنه بالنسبة إلى الضامن المتبرع، و في المستمسك جعل الاجماع المدعى في لسان جمع (و في الجواهر: