الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٦٢ - ٦- اذا ضمن بغير اذن المضمون عنه
الاجماع بقسميه عليه ج ٢٦/ ١٣٣) حجة على براءة ذمته، و الا فلا مجال للاصل بعد وجود اطلاق دليل الرجوع على المضمون عنه بعد اداء الدين.
قلت: تقدم منا أنكار هذا الاطلاق و هو (رحمه الله) مطالب بإراءته.
(٣) و هو أيضاً اجماعي (٢٦/ ١٣٤ من الجواهر) و دليله أن الاذن في اداء ما وجب، أو الامر به ليس من أسباب الضمان.
(٤) لما في الجواهر (ص ١٣٥) من قاعدة احترام مال المسلمين و ضمانه إلا إذا بذله على جهة التبرع به. ثم قال: و لا ينافيها وقوع الضمان بغير إذنه، فانه لا ينافي تبرع المضمون عنه بالوفاء فقوله حينئذ: أدّعني و ارجع به عليّ كقوله لأجنبي: أدّ عن الضامن المتبرع و ارجع به عليّ.
(٥) لما في المتن و غيره من انه مجرد وعد لا يجب الوفاء به. و في مستمسك السيد الاستاذ (١٣/ ٢٩٣): ان الوعد يختص بالاحسان المجاني و لا مجانية في الفرض لان الآمر أمر بالتبرّع عن نفسه. نعم إذا امره بالوفاء عن نفس المأمور، فقال ادّ دينك و لا تعص ربك و على عوضه كان من الاحسان المجاني فيكون وعدا لا يجب الوفاء به.
ثم الاظهر وجوب الوفاء بالوعد كما ذكرناه في حدود الشريعة لكنه حكم تكليفي لا وضعي كما هو المبحوث عنه في المقام.