الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨١ - ٨- الملاك في تعيين القيمة و نقل الاقوال
١- أن العبرة في ذلك بقيمة يوم القبض لصحيحة أبي ولّاد.
٢- انها بقيمة يوم التلف، و قيل انه مذهب الاكثر، و دليله ان انتقال الضمان إلى البدل (اي القيمة) يوم التلف و قبله يجب عليه رد العين فقط.
٣- انها بقيمة يوم الاداء كما عن صاحب العروة في تعليقته على المكاسب، و دليله ان الذمة مشغولة بنفس العين إلى حال الاداء، إذ هو المستفاد من ادلة الضمان، و التعذر لا ينافي ذلك، لعدم اناطة الاحكام الوضعية بالقدرة، و اعطاء البدل انما هو من باب الوفاء كما في تعذر المثل في المثلى و دفع البدل من غير الجنس.
و يمكن ان يستدل عليه ايضاً بما مر منا من أن الاصل في الضمان هو ضمان المثل فالانتقال إلى القيمة إنما يكون وقت الاداء.
٤- انها باعلى القيم من يوم القبض إلى يوم الاداء لوجوه غير قوية مذكورة في الجواهر (ج ٣٧/ ١٠٣) و مصباح الفقاهة.
يقول السيد الاستاذ الخوئي (رحمه الله): مقتضى القاعدة هو القول الثاني، فان الانتقال إلى القيمة هو يوم التلف[١].
و الاظهر هو القول الاول لصحيحة ابي ولّاد (الكافي ج ٥/ ٢٩١) قال الراوي:
فقلت ارأيت لو عطب البغل و نفق، أليس كان يلزمني؟ قال: نعم قيمة بغل- البغل- الوافي و بعض نسخ التهذيب[٢]- يوم خالفته. قلت: ان
[١] - و في الجواهر( ج ٣٧/ ٩٩): و أخذه باشق الاحوال انما هو في رد العين المغصوبة لا المثل لعدم الدليل، بل الاصول تقتضى خلافه. و لا حظ ص ١٠٤ منه ايضاً.
[٢] - ظاهر جامع الاحاديث( ج ٢١/ ٨٤) عدم دخول اللام المحلّى على كلمة بغل مطلقاو الا لنقلها و لو من نسخة كما هو عادته.