الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١١ - ١١- الشمان في العارية و فروعه
الضمان في العارية
١- حسنة الحلبي المتقدمة: إذا هلكت العارية عند المستعير لم يضمنه إلا أن يكون قد اشترط عليه.
٢- حسنة ابن سنان قال: سألت أبا عبدالله (ع) عن العارية؟ فقال: لا غرم على مستعير عارية إذا هلكت إذا كان مأموناً[١].
يجري فيه ما قلنا في الحديث الثالث المتقدم في الوديعة.
٣- حسنة أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) ... بعث رسول الله (ص) إلى صفوان بن أمية فاستعار منه سبعين درعا باطراقها، فقال: أغصبا يا محمد؟ فقال النبي (ص): بل عارية مضمونة[٢].
٤- معتبرة محمد بن مسلم- على المشهور- عن أبي جعفر (ع) قال: سألته عن العارية يستعيرها الانسان فتهلك او تسرق؟ فقال: إذا كان أمينا فلا غرم عليه[٣].
اقول: يجري فيه ما اشرنا إليه في الثانية.
٥- معتبرة محمد بن قيس- على المشهور- قضى- أمير المؤمنين في رجل اعار جارية فهلكت من عنده و لم يبغها غائلة (اى شرا و فسادا) فقضى ان لا يغير مهما المعار، و لا يغرم الرجل إذا استأجر الدابة ما لم يكرهها أو يبغها غائلة[٤].
٦- معتبرة ابن مسكان- على المشهور- عن ابي عبد الله (ع): لا
[١] - الوسائل ج ١٩/ ٩٢.
[٢] - التهذيب ج ٧/ ٢١٧ برقم ٧٩٩ و الوسائل ج ١٩/ ٩٣.
[٣] - المصدر نفسه.
[٤] - التهذيب ج ٧/ ٢١٧ برقم ٨٠٠.