الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٥ - ٩- نقل الروايات المعتبرة
٢٤/ ١٠١) فانها فصلت بين المأمون و غيره في الضمان في القصار و ان دفعه إلى قصار آخر.
و كذلك صحيحة أبي بصير عن الصادق (ع) لا يضمن الصائغ و القصار و لا الحائك إلا أن يكونوا متهمين فيخوف[١] بالبينة و يستحلف لعله يستخرج منه شيئاً (التهذيب ٧/ ٢١٨) و في رجل استأجر (الرجل يستأجر- فقيه) حمالا فكسر الذي يحمل عليه أو يهريقه؟ فقال: (على نحو في العامل- يب) ان كان مأموناً فليس عليه شيء و ان كان غير مأمون فهو ضامن.
الرواية بتمامها مذكورة في الفقيه و ذيلها مذكور في الكافي و التهذيب مع اختلاف في بعض الكلمات و السند فيها معتبر.
أقول يمكن يمكن تقييد اطلاق الطائفة الاولى بهذه الطائفة و ان تكليف الحمال بالبينة انما هو في فرض اتهامه و عدم كونه مأموناً فتأمل فيه.
الخامس: ما دل على نفي الضمان مطلقاً كصحيح معاوية المروي في التهذيب عن ابن عبد الله (ع): سألته عن الصباغ و القصار قال: ليس يضمنان. الجامع ٢٤/ ١٠٠.
و في صحيح داود بن سرحان المروي في الفقيه (٤/ ٨٢) و في نسختي (ج ٤/ ١١١ و ١١٢ برقم ٥٢٢٢) في رجل حمل متاعاً على رأسه فاصاب انساناً فمات أو انكسر منه فقال: هو مأمون.
قلت: الظاهر أنّه يتحد مع الرواية الاولى في القسم الثالث و ان لم اجده أنا في الفقيه، لكن في نقل الوسائل و جامع الاحاديث كفاية. فيدور
[١] - في نسختين من الفقيه: فيجيؤون بالبينة( فيخوف) و يستحلف لعله يستخرج منه شيء( ج ٣/ ٢٥٧).