الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٦ - ١٢- الضمان في الجعالة واللقطة
له وجها متينا.
ثم الظاهر انه لا ضمان في الإجارة الباطلة إذا تلفت العين او تعيبت لقاعدة ما لا يضمن بصحيحة لا يضمن بفاسده.
و منه يظهر حكم الضمان في العين التي للمستأجر بيد الأجير الذي أجر نفسه على عمل فيها كالثوب الذي أخذه ليخيطه، بلا فرق.
١١- كل من آجر نفسه لعمل في مال غيره إذا افسد المال ضمنه و ان كان بغير قصده بل و ان كان استاذا ماهرا و قد أعمل كمال النظر و الدقة.
لكن إذا تبرء العامل من الضمان و قبل صاحب المال لا يبعد عدم الضمان.
د- كتاب الجعالة
١٢- إذا اخبره مخبر بان فلاناً قال (من رد دابتي فله كذا) فردها على إخباره مع انه لم يقله، لم يستحق شيئاً لا على صاحب الدابة و لا على المخبر الكاذب، نعم لو كان قوله حجة شرعية كالبينة أو اوجب الاطمينان لديه لا يبعد ضمانه أجرة مثل عمله لقاعدة الغرور و لا حظ كتابنا الارض في الفقه إذ فيه تفصيل حول القاعدة المذكورة.
ه- كتاب اللقطة
١٣- لو رأى مالا ضائعا فنحاه من جانب إلى آخر من دون أخذه ضمنه، و لو دفعه برجله أو عصاه مثلا ليتعرفه فالظاهر عدم الضمان كما قيل.
اقول لم يفهم وجه الفرق بين الفرضين بعد ضعف (على اليد ما