الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥ - ٥- اسباب الضمان
٢- الضمان الموقّت، كما في موارد من بدل الحيلولة، فاذا وجدت العين استرد البدل و انتفى الضمان.
٣- الضمان بالمعاوضة كما في موارد العقود كالبيع و الاجارة و امثالهما، فان كلا من المتعاقدين يضمن ما يعين عليه في العقد الكلي بإزاء عوضه كضمان البائع للمبيع و ضمان المشتري للثمن.
٤- لضمان المعلّق، فان الاظهر صحته وفاقاً للفقيه اليزدي في العروة الوثقى كالضمان الفعلي المنجز. و منه ضمان المضمون عنه للضامن، فانه يعلق على اداء الضامن و لاحظ تفصيله في المسألة ١٤.
٥- الضمان الاختياري بالفعل فقط كما في موارد التفويت و الاتلاف و الاستيفاء.
٦- الضمان التعبدي محضا كضمان العاقلة. فلاحظ.
٧- الضمان المقرون باستحقاق العقاب كما في فرض الاستيلاء العدواني و الإتلاف العمدي.
٨- الضمان العقدي المبحوث عنه في كتاب الضمان، و هو المقصود بالذات من العقد لا بالعرض كما في الضمان بالمعاوضة المتقدم برقم ٣.
٩- الضمان الشرعي غير القابل للاسقاط كما سيأتي في القسم الاول من اقسام الضمان بعد الضمان العقدي.
١٠- الضمان المستلزم للدية دون المثل و القيمة.
١١- الضمان المستلزم للارش و هو تفاوت القيمة بين السالم و المعيب.
١٢- ضمان ما لم يجب كما يأتي في الشرط الثامن من شروط صحة الضمان.
١٣- الضمان الخالي عن المضمون عنه كقوله الق متاعك في البحر