الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٨٠ - ٦- فرق حق الرهاغنة عن حق الجناية
٢- التقييد به يستلزم التعليق المفسد للعقد عند المشهور.
٣- لم يعلم الفرق بين القيد و الشرط.
و لصحة كلام الماتن وجوه:
الاول ما تقدم من تفسير التقييد بان يكون الاداء منه.
الثاني ما ذكره السيد الخميني من أن يكون العين اكثر من الدين حتى يكون من الكلي في المعين.
الثالث ما عن الشريعتمداري في التعليقة: الا ان يلتزم بكون الضمان نوع تعهد للاداء لكنه خلاف المشهور. و كأنه أخذه من المستمسك .. ارجاع اشتراط الضمان من مال معين إلى تخصيص حق المضمون له بالمال المعين ... عملا بعمومات الصحة و ان لم تكن من الضمان المصطلح ... (اول ص ٣١٣).
و اورد بعض المعلقين ايضا على الماتن بان ظاهره تقيد الضمان باداء العين و هو يرجع إلى التعليق الباطل بالإجماع و لم أجد من تعرض للمسألة إلا العلامة (قدس سره) و هو المتفرد به على ما في مفتاح الكرامة. و الظاهر ان مقصوده هو الاشتراط دون التقييد، كما ان صاحب مفتاح الكرامة حمل كلامه عليه من دون ذكر احتمال آخر.
اقول: ان تم الايراد فهو وارد على قول السيد الخميني ايضا:
فائدة: يمتاز حق الرهانة عن حق الجناية أولًا بان الأوّل (مضافاً إلى تعلق الحق بالرهن) يقترن باشتغال ذمة الراهن. و عدم اقتران الثاني باشتغال ذمة المالك (فلا يضمن السيد بجناية عبده) و ثانيا بان حق الرهانة مانع من التصرف في الرهن فكأنه قائم بالعين بما أنها مضافة إلى مالكها حال الراهن بخلاف حق الجناية فانه غير مانع من التصرف، فلو باع المالك العبد