الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١١٤ - ٧- صور النزاع و احكامها في ضمن مسائل
مفصلا.
تتمة
قال الماتن ( (قدس سره)): قد علم من تضاعيف المسائل المتقدمة، الاتفاقية و إلاختلافية أن ما ذكروه في اول الفصل من تعريف الضمان و أنه نقل الحق الثابت في ذمة إلى أخرى و أنه لا يصح في غير الدين و لا في غير الثابت حين الضمان، لا وجه له، و انه اعم من ذلك حسب ما فصّل.
أقول: عرفت وجهه و ان الضمان الخاص هو ما كان مدلولا للروايات الخاصة و لكن الضمان المستفاد من الكتاب العزيز اعم منه و انه يمكن تبرءة ضمان المضمون عنه في الضمان العام ايضاً بالتصريح. ثم ما ذكره الماتن (رحمه الله) في التتمة انما هو ما يتعلق ببيان الشبهة الموضوعية، و ما قبلها بيان لاحكام الضمان الكلية كما نبه عليه السيد الحكيم (رحمه الله).
(مسألة ١) لو اختلف المضمون له و المضمون عنه في أصل الضمان فادعى انه ضمنه ضامن و انكره المضمون له، فالقول قوله. و كذا لو ادعى انه ضمن تمام ديونه و انكره المضمون له، لاهالة بقاء ما كان عليه و لو اختلفا في أعسار الضامن حين العقد و يساره فادعى المضمون له اعساره فالقول قول المضمون عنه و كذا لو اختلفا في اشتراط للمضمون له و عدمه فان القول قول المضمون عنه و كذا لو اختلفا في صحة الضمان و عدمه.
(١) لاستصحاب عدم الضمان فيترتب عليه اثره الشرعي و هو بقاء الدين على ذمة المدين.
(٢) هذا فيما إذا لم يكن لليسار أو الاعسار حالة سابقة و إلا فتستصحب و يكون منكرها مدعيا و مدعيها منكراً. وجه تقديم قول المضمون عنه في فرض عدم جريان الاصل في الحالة السابقة هو أصالة