الضمانات الفقهية و أسبابها - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٢ - ١١- اذا وقع من شاهق
اقول: الغرور محقق في المقام بناءاً على عدم اعتبار قصد الابهام في الغار. و لا حظ بحثه في كتابنا الارض في الفقه.
ثم قال: و اما إذا قال ذلك مدعيا الاذن منهم أو بدونه، لكن مع ذلك قال: لو لم يعط هؤلاء فانا ضامن، فانه يضمن التمام إذا لم يقبلوا ... و هو واضح.
فرع: في الجواهر (٤٣/ ١٥٤) نعم ان القاه الآمر و قال: إني و الركبان ضمنا ضمن الكل مع امتناعهم عليه للمباشرة خلافاً لبعض العامة حيث لم يضمنه الا بالحصة.
فرع آخر: عن المسالك ان المتاع الملقى لا يخرج عن ملك مالكه، حتى لو لفظه البحر على الساحل أو اتفق الظفر به فهو لمالكه، و يسترد الضامن المبذول ان لم ينقص قيمة المتاع و الا نقص المبذول بنسبة النقص. و هل للمالك ان يمسك ما أخذ و يرد بدله، فيه وجهان.
اقول: يظهر الحال فيه في باب بدل الحيلولة على ما مر، و لا حظ الجواهر (٤٣/ ١٥٥).
٧- إذا وقع من شاهق أو في بئر أو نحو ذلك فتعلّق بآخر ضمن ديته، لأنه من شبيه العمد، و اما ان كان بقصد القتل، فقتل فالقود ان لم يقتل الاول، و على كل لا دية للاول، و ان قتل هو ايضاً. كان دية الثاني على اهله[١].
و إذا تعلق الثاني بالثالث ضمن كل من الاول و الثاني نصف دية الثالث لاشتراكهما في قتله بنحو شبه العمد، و إذا كان بنحو العمد المحض
[١] - في رواية معتبرة ان القاتل إذا تعذر قصاصه يجب على أهله الدية ب ٤ من أبواب العاقلة.